التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٣ بمنح درجة وكيل وزارة ولقب سعادة

2003/31 31/2003 ٢٠٠٣/٣١ ٣١/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح العميد أول عبدالله بن سيف بن علي العبري رئيس الخيالة السلطانية درجة وكيل وزارة ولقب سعادة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/31 31/2003 ٢٠٠٣/٣١ ٣١/٢٠٠٣