نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سيشل الموقعة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سيشل المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/34 34/2003 ٢٠٠٣/٣٤ ٣٤/٢٠٠٣