انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سيشل

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٣.

نُشرت في 22 أبريل 2003الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم سيشيل

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٣ بمنح درجة وكيل وزارة ولقب سعادة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر