نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش، المعدل بالقرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يضاف إلى المادة (٢) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه، فقرة ثانية، نصها الآتي:
“ولا يجوز الترخيص بمزاولة المهنة أو تجديده إلا إذا قام طالب الترخيص بالتأمين لصالح الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير”.
مادة (٢)
يضاف إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مادة جديدة برقم (٢٠ مكررا)، نصها الآتي:
“مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزائي والجروح والإصابات وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ المعدل بالقرار السلطاني رقم ٢ / ٨٣ في تقدير الديات والأروش، على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة”.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/36 36/2003 ٢٠٠٣/٣٦ ٣٦/٢٠٠٣