نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦ وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:
مادة (٣)
يعد من أعمال المحاماة:
أ- الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم.
ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها بما ذلك صياغة العقود.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقانون الكتاب بالعدل المشار إليه.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/41 41/2003 ٢٠٠٣/٤١ ٤١/٢٠٠٣