التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية

2003/42 42/2003 ٢٠٠٣/٤٢ ٤٢/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنصي المادة (٣٣٤) والبند (٢) من المادة (٣٣٥) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (٣٣٤)

يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة متى مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت في جنحة.

مادة (٣٣٥)

٢ – أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت في جنحة وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.

2003/42 42/2003 ٢٠٠٣/٤٢ ٤٢/٢٠٠٣