نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على المعاهدة وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/43 43/2003 ٢٠٠٣/٤٣ ٤٣/٢٠٠٣