نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى ماليزيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إندونيسيا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣م.
2003/44 44/2003 ٢٠٠٣/٤٤ ٤٤/٢٠٠٣