نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع الدني من:
– المفتش العام للشرطة والجمارك رئيسا
– مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات نائبا للرئيس
وعضوية كل من:
– وكيل من كل من الوزارات الآتية:
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة.
وزارة النقل والاتصالات.
وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
وزارة التنمية الاجتماعية.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الإعلام.
وزارة المالية.
وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
وزارة التجارة والصناعة.
وزارة النفط والغاز.
– نائب رئيس جامعة السلطان قابوس.
– رئيس بلدية مسقط.
– رئيس بلدية ظفار.
– مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعلميات والتخطيط.
– مدير عام الدفاع المدني.
ويتولى أحد ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن رائد يختاره المفتش العام للشرطة والجمارك تنسيق أعمال اللجنة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م.
2003/51 51/2003 ٢٠٠٣/٥١ ٥١/٢٠٠٣