التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

2003/55 55/2003 ٢٠٠٣/٥٥ ٥٥/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى البند (ز) من الفقرة ٢ من المادة ٥ مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديل الوارد في المادة ٣ (فقرة ثانية)، وفي المادة ٥ (بند ٢) من القانون، فيعمل بهما من السنة الضريبية ٢٠٠٣ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٣.

٢- التعديل الوارد في المادة ٥ (بند ١) من القانون، فيعمل به من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠ بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في ١٥ أغسطس ٢٠٠٠، ومن السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١ بالنسبة للمؤسسات المهنية القائمة في التاريخ المشار إليه.

صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٣م.

 

تعديلات قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات

١- يستبدل بنص المادة (٣) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إله النص الآتي:

يكون سريان الضريبة على المؤسسات التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي غير عماني بمفرده وفقا للمعدلات المحددة في الفقرة ٢ (البندين أ، ب) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تسري الضريبة بالمعدلات المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون على المؤسسات التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي بمفرده من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- يستبدل بنص المادة (٥) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه النص الآتي:

مادة (٥)

لا تسري الضريبة على ما يأتي:

١- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة عما تملكه من أسهم أو حصص في رأسمال أي شركة.

٢- الأرباح أو المكاسب التي تحققها المؤسسة من بيع الأوراق المالية المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية أو التصرف فيها.

٣- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه النص الآتي:

يعفى من الضريبة الربح الذي تحققه المؤسسة التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني من مباشرة نشاطها في المجالات المحددة في هذه المادة، وذلك في الحالات وبالشروط الآتية:

٤- يستبدل بنص البند (٢ / و) من المادة (٥) مكررا من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه النص الآتي:

و- صيد الأسماك وتصنيعها واستزراعها وتربيتها.

٥- تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليه مادة جديدة برقم ٥ مكررا (٢) نصها الآتي:

مادة (٥) مكررا (٢)

يعفى من الضريبة الربح الذي تحققه المؤسسة التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده من مباشرة نشاطها سواء في مجال التعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا أو المدارس الخاصة أو رياض الأطفال أو كليات ومعاهد التدريب، أو في مجال الرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة.
ويكون للوزير المشرف على وزارة المالية وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة.

2003/55 55/2003 ٢٠٠٣/٥٥ ٥٥/٢٠٠٣