نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٥) من قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها النص الآتي:
ولا تجوز ترقية المستشارين والمستشارين الأول (ب) قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الوظيفة. ومع ذلك يجوز إعادة تعيينهم في الوظيفة الأعلى مباشرة متى اقتضت مصلحة العمل وتوافرت الشروط الآتية:
١- أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة. ويجوز تخفيض هذه المدة إلى سنتين إذا كان المراد إعادة تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة، أو كان معارا من جهة غير عمانية ومرت ستة أشهر على الأقل على ترقيته فيها إلى وظيفة أعلى لو كان شاغلا لها عند إعارته لوزارة الشؤون القانونية لتم تعيينه مباشرة في الوظيفة الجديدة.
٢- أن تكون مدة خدمتهم في مجال العمل القانوني تزيد بسنتين على الأقل على المدد المقررة لشغل الوظائف السابقة على الوظيفة الجديدة. ويجوز تخفيض المدة إلى سنة إذا كان المراد تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة ومر على حصوله عليه سنتان على الأقل.
٣- أن توجد وظيفة شاغرة أو تتوافر مخصصات مالية كافية.
ويصدر بإعادة التعيين قرار من الوزير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/60 60/2003 ٢٠٠٣/٦٠ ٦٠/٢٠٠٣