التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتطوير المنطقة المحيطة ببيت البرندى بولاية مطرح

2003/61 61/2003 ٢٠٠٣/٦١ ٦١/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تجميل وتطوير المنطقة المحيطة ببيت البرندى بولاية مطرح المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتجميل المنطقة المحيطة ببيت البرندى بحلة الهناء بولاية مطرح

في إطار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه حول الحفاظ على الموروثات التراثية العمانية، أعدت بلدية مسقط مخططا لتطوير وتجميل المنطقة المحيطة ببيت البرندى بحلة الهناء بولاية مطرح، ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية في محافظة مسقط، من أجل تحقيق الأهداف التالية:

١- تجميل وتحسين البنية العمرانية المحيطة ببيت البرندى طبقا للمخطط المرفق.
٢- استغلال الموقع كمتحف لبلدية مسقط.
٣- إيجاد مدخل ومواقف للسيارات لزوار المتحف.
٤- المساهمة في الحركة السياحية والتجارية لقربه من سوق مطرح.

ويقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه، الأمر الثي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذه الأراضي والعقارات وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير ديوان البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2003/61 61/2003 ٢٠٠٣/٦١ ٦١/٢٠٠٣