التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٣ بالتصديق على التعديلات التي أجريت على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية

2003/62 62/2003 ٢٠٠٣/٦٢ ٦٢/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٨٤ بالتصديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية،
وعلى التعديلات التي أجريت على الاتفاقية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/62 62/2003 ٢٠٠٣/٦٢ ٦٢/٢٠٠٣