التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية صحم

2003/68 68/2003 ٢٠٠٣/٦٨ ٦٨/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية صحم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية صحم من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق صحم

انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن المشروع المشار إليه، قامت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:

– إنشاء (١٧) محلا تجاريا.
– إنشاء دورات مياه عامة.
– عمل ممرات بالطوب المتشابك (الأنترلوك) على جانبي الطريق.
– إنشاء مواقف للسيارات.
– تحسين واجهات المحلات التجارية القائمة.
– عمل حماية من تآكل الشواطئ.
– إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط.
– إقامة سوق للخضار والفواكه.

عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

2003/68 68/2003 ٢٠٠٣/٦٨ ٦٨/٢٠٠٣