نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للمركز العالمي لدراسة المحافظة على وترميم الملكية الثقافية، التابع لمنظمة اليونسكو،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام السلطنة لعضوية المركز العالمي لدراسة المحافظة على وترميم الملكية الثقافية.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المركز وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣م.
2003/70 70/2003 ٢٠٠٣/٧٠ ٧٠/٢٠٠٣