انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م

2003/123 123/2003 ٢٠٠٣/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٣

نُشرت في 6 أكتوبر 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٣ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى المركز العالمي لدراسة المحافظة على وترميم الملكية الثقافية
التالي المقالة التالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٠٣ باستثناء موسم صيد وجمع الصفيلح من حكم البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر