التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٠٣ باستثناء موسم صيد وجمع الصفيلح من حكم البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

2003/51 51/2003 ٢٠٠٣/٥١ ٥١/٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م

2003/51 51/2003 ٢٠٠٣/٥١ ٥١/٢٠٠٣