التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٣ بتعيين رئيس لمجلس الدولة

2003/71 71/2003 ٢٠٠٣/٧١ ٧١/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي رئيسا لمجلس الدولة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الرابع عشر من أكتوبر عام ٢٠٠٣م.

صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/71 71/2003 ٢٠٠٣/٧١ ٧١/٢٠٠٣