التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى

2003/74 74/2003 ٢٠٠٣/٧٤ ٧٤/٢٠٠٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٣م.

 

تعديلات نظام مجلسي الدولة والشورى

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٢، ٦، ١١ / ج، ١٧، ١٨، ٢٩ / أ، د) من نظام مجلسي الدولة والشورى النصوص الآتية:

مادة (٢)

مدة عضوية كل من مجلسي الدولة والشورى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من التاريخ المحدد في مرسوم التعيين بالنسبة لمجلس الدولة، ومن إعلان النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة لمجلس الشورى. وتنتهي العضوية بنهاية شهر سبتمبر الذي يسبق الفترة الجديدة للمجلسين، ما لم تزل قبل ذلك لأي سبب قانوني.
يجوز تجديد العضوية لمدد أخرى مماثلة وفقا للقانون.

مادة (٦)

يكون لكل من مجلسي الدولة والشورى دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ويجوز للرئيس أن يدعو إلى جلسات استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يفتتح جلالة السلطان أدوار الانعقاد السنوية بجلسة مشتركة للمجلسين يلقي فيها خطابا ساميا، وتبدأ الجلسات العادية لكل مجلس بعد هذه الجلسة.

مادة (١١)

ج- يختار مجلس الدولة من بين أعضائه نائبين للرئيس في أول جلسة له. وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة (١٧)

يقوم مجلس الدولة بكل ما من شأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته وتأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة.

مادة (١٨)

يتمتع مجلس الدولة في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

أ- إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.

ب- تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.

ج- تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية، وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.

د- مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.

هـ- دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها.

مادة (٢٩)

يتمتع مجلس الشورى في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

أ- مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الشورى توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.

د- تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء حول مشروعات الخطط التنموية والموازنات العامة التي تحيلها الحكومة إلى المجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها.

ثانيا: يستبدل بكلمة “دورة” الواردة في المواد (٢٠، ٢٤، ٢٥) من النظام المشار إليه كلمة “جلسة”.

2003/74 74/2003 ٢٠٠٣/٧٤ ٧٤/٢٠٠٣