نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى تعديل البند الأول من اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على تعديل البند الأول من اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/95 95/2003 ٢٠٠٣/٩٥ ٩٥/٢٠٠٣