التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٣ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند

2003/94 94/2003 ٢٠٠٣/٩٤ ٩٤/٢٠٠٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى تعديل البند الأول من المادة ٣ من اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند مع إضافة مادة جديدة رقم ١٦ للاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/94 94/2003 ٢٠٠٣/٩٤ ٩٤/٢٠٠٣