التصنيفات قرار وزاري اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٤ / ٢٠٠٣ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لعامي ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤م 2003/4 4/2003 ٢٠٠٣/٤ ٤/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 يوليو 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣م 2003/4 4/2003 ٢٠٠٣/٤ ٤/٢٠٠٣ الوسوم اللجنة العليا لتخطيط المدن ← وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠٠٣ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٣ بإضافة منطقتي شمال الباطنة والظاهرة إلى المناطق الواردة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٢ / ٢٠٠٢