اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٣ بشأن تحديد أسس تثمين المنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لعامي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٤م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٣م

2003/5 5/2003 ٢٠٠٣/٥ ٥/٢٠٠٣