التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٠٣ في شأن رسوم تسجيل واستخدام الترددات الراديوية ورسوم بعض التراخيص الراديوية 2003/46 46/2003 ٢٠٠٣/٤٦ ٤٦/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 سبتمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م 2003/46 46/2003 ٢٠٠٣/٤٦ ٤٦/٢٠٠٣ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٣ بالتصديق على التعديلات التي أجريت على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النمسا الفيدرالية → مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني