استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (١٧) مكرر نصها الآتي:
لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الدرجات المالية المحددة للوظائف المعلن عنها حتى ولو كان المتقدم لشغل إحداها حاصلا على مؤهل علمي أعلى أو مستوفيا لشروط تعيين أخرى لم تكن مطلوبة لشغل الوظيفة.
ويسرى هذا الحكم على التعيين في الوظائف المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠٤م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م
2004/1 1/2004 ٢٠٠٤/١ ١/٢٠٠٤