التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٤ / ٢٠٠٤ بإجراء تعديل بالملحق رقم ٤ / ب من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 2004/14 14/2004 ٢٠٠٤/١٤ ١٤/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 سبتمبر 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م 2004/14 14/2004 ٢٠٠٤/١٤ ١٤/٢٠٠٤ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠٠٤ بتشكيل لجنة للبت في طلبات تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود → مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٤ لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار