التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٤ بشأن حظر الصيد أو تشييد الشعاب الصناعية بمواقع الشعاب الصناعية التابعة للوزارة 2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 يناير 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م 2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٤ بإلغاء لجنة متابعة التعمين ونقل صلاحياتها → مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإجراء تعديل قي قانون السلطة القضائية