انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٤.

نُشرت في 12 يناير 2004الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم اليمن

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٤ بإلغاء لجنة متابعة التعمين ونقل صلاحياتها
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإجراء تعديل قي قانون السلطة القضائية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر