التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية الحدود البحرية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية

2004/6 6/2004 ٢٠٠٤/٦ ٦/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الحدود البحرية بين سلطنة عمان والجمهورية اليمنية الموقع عليها بتاريخ ٢٠ شوال سنة ١٤٢٤هـ الموافق ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.
2004/6 6/2004 ٢٠٠٤/٦ ٦/٢٠٠٤