انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة إدارة موانئ الصيد البحري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٤م

2004/64 64/2004 ٢٠٠٤/٦٤ ٦٤/٢٠٠٤

نُشرت في 28 سبتمبر 2004الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٠٤ بتعيين سفير غير مقيم
التالي المقالة التالية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٨٥٩ / ٢٠٠٤ بإنشاء الصندوق الوقفي لرعاية المساجد
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر