التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٤ في شأن ضوابط إصدار السندات مقابل المبالغ التي تقترضها شركة المساهمة 2004/159 159/2004 ٢٠٠٤/١٥٩ ١٥٩/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 ديسمبر 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٥م 2004/159 159/2004 ٢٠٠٤/١٥٩ ١٥٩/٢٠٠٤ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون بمنح شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال (ش.م.ع.م) امتياز الحصول على مصادر الغاز الطبيعي → مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الخدمة المدنية