التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: منشور مالي رقم ٤ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام نظام السلف المستديمة والمؤقتة الصادر بالمنشور المالي رقم ٤ / ٨٥ 2004/4 4/2004 ٢٠٠٤/٤ ٤/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 نوفمبر 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٠) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٤م 2004/4 4/2004 ٢٠٠٤/٤ ٤/٢٠٠٤ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٤ بتعيين عضو في مجلس الدولة → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣١ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب