التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٤ بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية لحصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بمحافظة ظفار 2004/38 38/2004 ٢٠٠٤/٣٨ ٣٨/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 مارس 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م 2004/38 38/2004 ٢٠٠٤/٣٨ ٣٨/٢٠٠٤ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ← الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية: قرار رقم ٢٩ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٤ بشأن تصاريح إدارة البيئة البحرية