التصنيفات قرار وزاري وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠٤ بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية لحصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بمحافظة ظفار 2004/38 38/2004 ٢٠٠٤/٣٨ ٣٨/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 13 مارس 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م 2004/38 38/2004 ٢٠٠٤/٣٨ ٣٨/٢٠٠٤ الوسوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ← وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٠٢ بنظام التدريب والتأهيل لشاغلي الوظائف الفنية بالوزارة → وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٤ بشأن تصاريح إدارة البيئة البحرية