التصنيفات قرار وزاري مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٤ بتعديل الأمر المحلي رقم ١١ / ٨٧ في شأن نظافة وتنظيم استعمال الأماكن العامة 2004/1 1/2004 ٢٠٠٤/١ ١/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 11 يوليو 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م 2004/1 1/2004 ٢٠٠٤/١ ١/٢٠٠٤ الوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ← وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٠٤ بتحديد رسم استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقات العاملين بالمؤسسات الصحية → البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٥٠ / ٦ / ٢٠٠٤ بشأن تصنيف المخاطر وتحديد المؤن لمقابلة خسائر القروض