التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٠٤ بتحديد رسم استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقات العاملين بالمؤسسات الصحية

2004/80 80/2004 ٢٠٠٤/٨٠ ٨٠/٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م ت د / ٦ / ١ / ٦٧٣٤ المؤرخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحصل رسم مقداره ريالان عمانيان عند استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات العاملين بالمؤسسات الصحية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٠٤م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م

2004/80 80/2004 ٢٠٠٤/٨٠ ٨٠/٢٠٠٤