نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٧ بإنشاء لجنة متابعة التعمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تلغى لجنة متابعة التعمين المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٧، المشار إليه، وتنقل صلاحياتها المتعلقة بالقطاع العام إلى وزارة الخدمة المدنية وصلاحياتها المتعلقة بالقطاع الخاص إلى وزارة القوى العاملة.
المادة الثانية
يحدد وزير ديوان البلاط السلطاني وضع العاملين باللجنة الملغاة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.
2004/4 4/2004 ٢٠٠٤/٤ ٤/٢٠٠٤