التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية وتوفيق أوضاعها القانونية وفقا لقانون الشركات التجارية

2004/3 3/2004 ٢٠٠٤/٣ ٣/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة للأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون التعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م.

تعديلات على ملحق أحكام تأسيس شركة الكروم العمانية

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة للمادة (١) من الملحق نصها الآتي:

للشركة تملك واستئجار الأراضي والعقارات وإقامة المباني والمستودعات وتجهيزها بالمواد والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها استثمار أموالها التي تزيد على حاجتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يحقق النفع للمساهمين، مع مراعاة أحكام المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦.

المادة الثانية

تستبدل بعبارة “وزارة النفط والمعادن” الواردة في المادة (١) والبند (١) من المادة (٤) عبارة “وزارة التجارة والصناعة” وبعبارة “وزير النفط والمعادن” الواردة في المادة (٢) عبارة “وزير التجارة والصناعة” وبعبارة “قانون النفط والمعادن” الواردة في المادة (٢) من الملحق عبارة “قانون التعدين”.

المادة الثالثة

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦، ٧، ٨) من الملحق المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (٦)

تتخذ الشركة من ولاية صحار مقرا رئيسيا لها ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في داخل السلطنة أو خارجها.

مادة (٧)

يشكل مجلس الإدارة من ستة أعضاء على النحو التالي:
أ- عضوان يمثلان حصة الحكومة يكون من بينهما الرئيس ويتم تعيينهما بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.
ب- أربعة أعضاء يمثلون باقي المساهمين تنتخبهم الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

مادة (٨)

يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق.

2004/3 3/2004 ٢٠٠٤/٣ ٣/٢٠٠٤