نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “معهد الدراسات المصرفية والمالية” المنصوص عليه في المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، ليكون “كلية الدراسات المصرفية والمالية”.
المادة الثانية
يعدل مسمى “مدير عام المعهد” ليكون “عميد الكلية”.
المادة الثالثة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم وإجراء مقتضاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٠) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/12 12/2004 ٢٠٠٤/١٢ ١٢/٢٠٠٤