نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مستشارا لجلالة السلطان.
المادة الثانية
يرقى العميد الركن بحري سالم بن عبدالله بن راشد العلوي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للبحرية السلطانية العمانية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.
2004/15 15/2004 ٢٠٠٤/١٥ ١٥/٢٠٠٤