وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م 2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤