وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٣ بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م

2004/7 7/2004 ٢٠٠٤/٧ ٧/٢٠٠٤