التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق الرستاق / مسكن

2004/18 18/2004 ٢٠٠٤/١٨ ١٨/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق الرستاق / مسكن المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق الرستاق / مسكن

يعد مشروع طريق الرستاق / مسكن بطول (٧٦ كيلو متر) من المشروعات الحيوية التي تعتزم وزارة النقل والاتصالات تنفيذها ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة.

ويحقق المشروع الأهداف التالية:
١- تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
٢- تخفيف الضغط المروري على طريق (مسقط / نزوى / عبري).
٣- ربط جنوب الباطنة بالظاهرة.
٤- يخدم الطريق المقترح إنشاؤه عدة قرى هامة منها: دهاس، خفدى، المرجى، مقحم، مرى، الحيال، العيون ومسكن، كما سيمر على عدد من الجبال والأودية أهمها وادي بني غافر، وادي الصعب والوادي الكبير.
٥- زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف المنطقتين المشار إليهما أعلاه.
٦- سيضيف الطريق مظهرا من مظاهر التقدم ويسهم في ازدهار المنطقة بما يعود بالنفع على جميع أهالي المناطق التي يمر بها.

تم تصميم الطريق المقترح على أساس عرض الطريق (٧ متر) وأكتاف جانبية مسفلتة بعرض (٢ متر) من كل جانب، كما سيتم تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة لذلك.
تتراوح إحرامات المشروع بين (٤٠ متر) في الأماكن التي توجد بها ممتلكات و (١٠٠ متر) في الأماكن المفتوحة، وذلك لفسح المجال لمشاريع التنمية مستقبلا آخذين في الاعتبار تجنب نزع الملكيات قدر الإمكان، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان.
وحيث أن تنفيذ المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2004/18 18/2004 ٢٠٠٤/١٨ ١٨/٢٠٠٤