التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

2004/20 20/2004 ٢٠٠٤/٢٠ ٢٠/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية لمدة خمس وعشرين سنة، والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بالصيغة المرافقة لكل من الترخيصين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

 

الترخيص الأول
ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

المحتويات

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١): تعريفات.
مادة (٢): المجال.
مادة (٣): الربط.
مادة (٤): الإتاوة ورسوم الترخيص.
مادة (٥): المدة.
مادة (٦): التعديل.
مادة (٧): الإلغاء.
مادة (٨): الانتهاء.
مادة (٩): الالتزام.
مادة (١٠): الإخطارات.

الجزء الثاني
الشروط والملاحق

أولا: الشروط:
١- الخدمات المرخصة.
٢- توسعة النظام.
٣- الخدمة الشاملة.
٤- خدمة مكالمات الطوارئ.
٥- خدمات دليل المعلومات.
٦- خدمات معاونة عامة الخدمة.
٧- متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.
٨- الخدمات الدولية.
٩- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.
١٠- متطلبات جودة الخدمة.
١١- خدمات الصيانة.
١٢- قطع الخدمات المرخصة.
١٣- تعرفة وشروط الخدمة.
١٤- خدمات النفاذ إلى الشبكة.
١٥- خدمة إعادة البيع.
١٦- خدمة الطرف الثالث.
١٧- الربط البيني.
١٨- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.
١٩- ربط الأجهزة الطرفية.
٢٠- إصدار الفواتير.
٢١- الترقيم.
٢٢- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.
٢٣- التزامات المرخص له في مجال التوظيف.
٢٤- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.
٢٥- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.
٢٦- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.
٢٧- متطلبات المحاسبة.
٢٨- الالتزام بتوفير المعلومات.
٢٩- الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم.
٣٠- رسوم الترخيص.
٣١- حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة.
٣٢- حوالة الترخيص وانتقاله.
٣٣- النزاعات.
٣٤- الغرامات.

ثانيا: الملاحق:
الملحق (أ): منطقة الترخيص.
الملحق (ب): متطلبات توسعة النظام.
الملحق (ج): متطلبات جودة الخدمة.
الملحق (د): معيار ضبط الأسعار.

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١): تعريفات

في هذا الترخيص وملاحقه يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٣- سعر التحاسب والتسويات: المبالغ والتسويات بأي عملة أو طريقة قابلة للدفع أو التسوية سواء للمرخص له أو منه، بموجب اتفاقات المراسل الدولية، مقابل إنهاء خدمات الاتصالات الدولية أو عبورها.

٤- اتفاقات المراسل الدولية: أي اتفاق مكتوب في أي شكل كان، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لنظام اتصالات لإنهاء أو عبور المكالمات الدولية.

٥- مشغل اتصالات دولية: أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر أو منطقة حدودية أخرى مخول تشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.

٦- التابع: أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٧- تحكم أو سيطرة: السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

٨- التاريخ الفعلي لسريان الترخيص: تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٩- منطقة الترخيص: المنطقة الجغرافية من أراضي السلطنة كما هي مبينة في الملحق (أ).

١٠- المشغل المرخص: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب الفقرة الأولى من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

١١- موفر الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

١٢- إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له: جميع الإيرادات التي يتسلمها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يتسلمها من المشغلين المرخصين الآخرين، أو من موفري الخدمة مقابل الربط البيني أو خدمات النفاذ، وجميع الإيرادات أو الدفعات التي يتسلمها من موفري خدمة إعادة البيع، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية.

١٣- الأجهزة الطرفية: الأدوات والأجهزة والملحقات الموجودة أو المركبة في موقع المنتفع والمربوطة مع نظام اتصالات عام ليتمكن من استقبال و / أو إرسال خدمات الاتصالات.

١٤- الخدمات الشاملة: خدمة الصوت الأساسية وخدمة البيانات العامة.

١٥- خدمة الصوت الأساسية: خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين في نفس الوقت أو إرسال صور ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي)، ويشمل ذلك خدمات الهاتف الصوتي من خلال شبكة المعلومات العالمية، وخدمات إعادة الاتصال الدولية، فيما عدا خدمات الاتصال عبر وسائل الاتصال المتنقل الخلوي وأي وسائل اتصال أخرى لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٦- خدمة البيانات العامة: خدمة اتصالات تسمح بإرسال أو استقبال المعلومات على شكل إلكتروني إلى أفراد الجمهور أو فيما بينهم بواسطة نظام اتصالات المرخص له، ولا يشمل ذلك خدمة الصوت الأساسية.

١٧- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات خلوية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٨- خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٩- خدمات الاتصالات الدولية: خدمات الاتصالات بين السلطنة والبلدان الأخرى.

٢٠- خدمات الاتصالات الخاصة الدولية: خدمات الاتصالات الخاصة التي تربط نظام اتصالات في السلطنة بنظام اتصالات خارجها دون أو مع توفير خدمات الاتصالات من خلال هذا النظام إلى أقطار خارج السلطنة.

٢١- خدمات الاتصالات الخاصة: خدمات اتصالات تقدم لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة ولا تشمل خدمات الاتصالات التي يتم توفيرها لطرف ثالث مقابل تعويض مباشر أو غير مباشر.

٢٢- خدمة المعلومات: خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات، ويشمل ذلك النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وخدمات المحتوى الأخرى ذات العلاقة وخدمة البرقيات وخدمة التلكس.

٢٣- خدمة البرقيات: إرسال الإشارات التلغرافية لمادة مكتوبة بواسطة الأنظمة المرخصة.

٢٤- خدمة التلكس: خدمة الاتصال النصي بالإرسال المباشر لرسائل نصية بين جهاز المنتفع الطرفي المربوط مع نظام اتصالات.

٢٥- خدمات الخطوط المؤجرة: توفير وصلة اتصالات مادية أو افتراضية عبر جزء من نظام اتصالات تكون فيه هذه الوصلة محجوزة للاستعمال الحصري لمنتفع محدد.

٢٦- خدمة الإرسال الإذاعي: إرسال الإشارات والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وتوزيعها.

٢٧- خدمة بطاقة الاتصال: خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة.

٢٨- خدمات القيمة المضافة: خدمات اتصالات غير خدمة الصوت الأساسية وخدمة المعلومات.

٢٩- خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له ومن ثم جعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها موفر الخدمة.

٣٠- خدمة الاتصالات الفضائية: خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات الأرضية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT، INMARSAT، ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٣١- ساتل: جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

٣٢- القوة القاهرة: كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

مادة (٢): المجال

يرخص للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.م (عمان تل) بتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات العامة الثابتة الأساسية وتقديم خدمات الاتصالات طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص.

مادة (٣): الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:

١- أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢- أي نظام اتصالات خارج السلطنة.

٣- أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.

٤- أي جهاز اتصالات ووفق عليه للربط البيني بموجب المادة (٨ – ٦) أو المادة (٥١ – ٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.

مادة (٤): الإتاوة ورسوم الترخيص

١- يدفع المرخص له لحكومة السلطنة إتاوة سنوية مقدارها عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى ٣١ من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى لهذا الترخيص.

٢- يدفع المرخص له للهيئة الرسوم التي تقررها وفقا للشرط (٣٠) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

مادة (٥): المدة

مدة هذا الترخيص خمس وعشرون سنة من التاريخ الفعلي لسريانه.

مادة (٦): التعديل

١- للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢- للهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تعديل الترخيص في أي وقت بمراعاة الآتي:

أ- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل.

ب- إعطاء المرخص له إخطارا مكتوبا قبل سنة من التعديل المقترح.

ج- التشاور مليا مع المرخص له خلال تلك السنة.

مادة (٧): الإلغاء

للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا للمادة (٢٤) من قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٨): الانتهاء

١- ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

٢- كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.

مادة (٩): الالتزام

١- يلتزم المرخص له، إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وبكل القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات ذات الصلة، ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٢- مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له – في الحالات التي تستدعي ذلك – أحد كبار مدرائه لا تقل درجته عن درجة كبار المدراء بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.

مادة (١٠): الإخطارات

جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالاستلام.

الجزء الثاني
أولا: الشروط

١- الخدمات المرخصة.

١-١ يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات المحلية والمسافات الطويلة والدولية في منطقة الترخيص على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة وتوصيلات الشبكة التي ركبها أو يركبها، على أن يشمل ذلك:

١- خدمة الصوت الأساسية.

٢- خدمة البيانات العامة.

٣- خدمات الهاتف العمومي.

٤- خدمة بطاقات الاتصال المدفوعة القيمة.

٥- خدمة الاتصالات الفضائية.

٦- خدمة المعلومات.

٧- خدمات الاتصالات الخاصة.

٨- خدمات الخطوط المؤجرة.

٩- خدمات القيمة المضافة.

١٠- خدمة الإرسال الإذاعي.

١١- بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

١-٢ للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢- توسعة النظام.

٢-١ يلتزم المرخص له بمتطلبات توسعة النظام المنصوص عليها في الملحق (ب) من هذا الترخيص، ولا توقع ضده خلال الثلاث سنوات الأولى من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص الغرامات المنصوص عليها في الملحق المذكور أو تلك التي تنص عليها اللائحة التنفيذية والمترتبة على عدم التزامه بمتطلبات توسعة النظام.

٢-٢ على المرخص له التأكد من أن منطقة تغطيته الجغرافية لخدمة الصوت الأساسية في منطقة الترخيص، بما فيها التوسعات التي يجريها تنفيذا لمتطلبات توسعة النظام أو التي يجريها طواعية كمناطق خدمة، ليست أقل من تلك الموجودة في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٢-٣ مع عدم الإخلال بالشرط (٢٨) يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات في إطار يتفق عليه مع الهيئة خلال اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وذلك بغرض إقناعها بأنه ملتزم بمتطلبات توسعة النظام. كما يلتزم المرخص له بالوفاء بأية متطلبات تتعلق بأي إفصاح خاص عن المعلومات أو متطلبات الإخطار وفقا للبند (٤) من الملحق (ب).

٢-٤ تتم مراجعة التزامات المرخص له بتوسعة النظام كجزء من مراجعة شاملة لخدمات الاتصالات تقوم بها الهيئة، والتي قد تؤدي إلى زيادة متطلبات توسعة النظام تفرض على المرخص له في أي وقت بعد ثلاث سنوات من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص. وتخضع التزامات المرخص له فيما يتعلق بتوسعة النظام لأحكام المادتين (٣٨ و٣٩) من قانون تنظيم الاتصالات.

٣- الخدمة الشاملة.

٣-١ يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه، مقابل سعر معقول تقره الهيئة، بخدمة الصوت الأساسية وخدمة البيانات العامة.

٣-٢ لا يستحق المرخص له أي دعم فيما يتعلق بالخدمة الشاملة أو توسعة النظام إذا كان ذلك واقعا في منطقة تغطيته الجغرافية لخدمة الصوت الأساسية، بما فيها التوسعات التي يجريها تنفيذا لمتطلبات توسعة النظام أو التي يجريها طواعية كمناطق خدمة.

٣-٣ تطرح مشاريع توسعة النظام خارج منطقة الترخيص في عطاءات دورية أو طلبات لعروض تنفذها الهيئة، وللمرخص له المشاركة في هذه العطاءات والمشاريع بالتنافس مع غيره من المشغلين المرخصين، وليس على المرخص له التزام تلقائي بتنفيذ هذه المشاريع إلا إذا أمرته الهيئة على وجه الخصوص بذلك نظير حصوله على المقابل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة (٣٩) من قانون تنظيم الاتصالات.

٣-٤ يستمر المرخص له في تقديم خدمة الاتصالات البحرية التي كان يقدمها حتى التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وفي حالة رغبته في التوقف عن تقديم هذه الخدمة، يتعين عليه إخطار الهيئة كتابة قبل بدء السنة الثالثة من الترخيص، ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا بعد انتهاء السنة الثالثة من الترخيص.

٤- خدمة مكالمات الطوارئ.

٤-١ يلتزم المرخص له بتقديم خدمة مكالمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.

٤-٢ يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمة مكالمات الطوارئ من خلال الرقم ٩٩٩ أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لهذا الغرض متوفرة بشكل دائم ومستمر دون عوائق.

٤-٣ للمرخص له أن يحد من خدمة مكالمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي هيئة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام أو الإطفاء أو الإسعاف أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها السلطة الحكومية المسؤولة عن تلك الهيئة، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

٥- خدمات دليل المعلومات.

مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به يتعين على المرخص له الآتي:

٥-١ تقديم دليل معلومات مطبوع مجانا لكل منتفع مشترك بناء على طلبه وفقا للشكل والمضمون الذي تقرره الهيئة من حين لآخر.

٥-٢ تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٥-٣ السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ إلى الدليل، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:

١- استعمال المعلومات فقط لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات شريطة أن لا يزود عملاءه بأية معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.

٢- منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته على نفس الأسس المنصوص عليها في الشرط (٥ – ٣).

٣- أن تقديمه للمعلومات لا يتعارض مع القانون.

٥-٤ بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٦- خدمات معاونة عامل الخدمة.

يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

٧- متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.

٧-١ يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدر من الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها.

٧-٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات. وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها خلال اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.

٧-٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني على المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٨- الخدمات الدولية.

٨-١ للمرخص له التعاقد مع مشغلي الاتصالات الدولية لتوفير خدمات الاتصالات الدولية، شريطة أن يخطر الهيئة مقدما قبل التعاقد، وأن يخطرها بأسس أسعار التحاسب والتسويات التي يتفق عليها مع هؤلاء المشغلين بموجب هذا الشرط وأن يزودها لدى الطلب بأية معلومات تتعلق بمصدر وعبور ونهاية خدمات الاتصالات الدولية من خلال أو في أراضي السلطنة وبالمعلومات التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أية منظمة اتصالات دولية.

٨-٢ على المرخص له عند الدخول في اتفاقات الربط البيني مع مشغلي الاتصالات الدولية أن يلتزم بالمعاهدات الدولية القائمة، والاتفاقيات الثنائية الملزمة لحكومة السلطنة سواء السارية أو تلك التي تدخل طرفا فيها، كما يلتزم بالقواعد التي تتبناها الهيئة من وقت لآخر فيما يخص اتفاقات الربط البيني مع هؤلاء المشغلين.

٨-٣ لا يحق للمرخص له أن يعقد أية اتفاقات مع مشغلي الاتصالات الدولية تكون معدلات الأسعار والتسويات أو أي شرط فيها متعارضا مع اللوائح الصادرة عن الهيئة أو مضرا بأي مشغل آخر مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الدولية، ويقع باطلا كل ما يخالف ذلك أو يتعارض معه.

٩- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.

٩-١ على المرخص له أن يقوم بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات التركيب وخدمات دليل معلوماته، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.

٩-٢ يلتزم المرخص له أن يمنح فرصا متساوية في الحصول على نفس النوع والجودة من الخدمات المرخصة لكل المنتفعين في منطقة الترخيص بنفس التعرفة بقدر الإمكان، وأن يحد من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.

٩-٣ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل اثنى عشر شهرا في الحالات الآتية:

١- إنهاء خدمة مرخصة قائمة.

٢- أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي مشترك بالية، أو يجعل تلك الخدمة غير قابلة للاستعمال. وكجزء من إخطاره المكتوب، يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المشترك إلى الخدمة الجديدة، كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر خدمة الصوت الأساسية وخدمة البيانات العامة بموجب الشرط (٣-١).

٩-٤ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٩-٥ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه. أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة، ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.

٩-٦ للمرخص له أن يعدل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر، ويسري في شأن هذا التعديل حكم الشرط (٩ – ٥).

٩-٧ على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.

٩-٨ يلتزم المرخص له، في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بإعداد لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بتسوية النزاعات المقدم بشأنها الشكاوى بشكل فوري وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٩-٩ يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو التوقف عن توفير أي خدمة مرخصة.

١٠- متطلبات جودة الخدمة.

١٠-١ يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ج)، ولا توقع ضده الغرامات التي تقررها الهيئة وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات إلا بعد مضي ثمانية عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

١٠-٢ مع مراعاة الشرط (٢٨) يلتزم المرخص له بأن يحتفظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال ثمانية عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة فيما يتعلق بما ورد في الملحق (ج) وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام.

١١- خدمات الصيانة.

١١-١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له، والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.

١١-٢ لا ينطبق الشرط (١١ – ١) في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

٢- إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- ظروف خارجية عن سيطرة المرخص له.

ب- إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

ج- إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

١٢- قطع الخدمات المرخصة.

١٢-١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق.

١٢-٢ لا ينطبق الشرط (١٢ – ١) في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان القطع أو التعليق راجعا لحالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.

٢- إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

١٣- تعرفة وشروط الخدمة.

١٣-١ يطبق معيار ضبط الأسعار المنصوص عليه في لائحة ضبط الأسعار والملحق (د) على ما يتقاضاه المرخص له من المنتفع نظير الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١) وذلك إلى أن ترى الهيئة أن الخدمات المذكورة أصبحت خاضعة للمنافسة.

١٣-٢ يجب أن توفر الخدمات الخاضعة لمعيار ضبط الأسعار على أساس شروط متساوية تتضمن آلية لإجراءات فعالة لحل النزاعات تكون متاحة لأي منتفع بناء على طلبه.

١٣-٣- على المرخص له أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على إطاره خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، يبين فيه التعرفة والشروط التي يقترحها للخدمات الخاضعة لمعيار ضبط الأسعار، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لتطبيق التعرفة والشروط.

١٣-٤ يجب على الهيئة أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على تعرفة وشروط الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١٣-١) خلال خمسة عشر يوم عمل من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة، ولها رفض الموافقة على التعرفة والشروط المقترحة إذا اشتملت الحسابات على أخطاء مادية، أو إذا تعارضت مع لائحة ضبط الأسعار أو الملحق (د) أو إذا كانت غير عادلة أو غير معقولة، أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة أو شروط الترخيص.

١٣-٥ إذا لم توافق الهيئة على تعرفة وشروط الخدمات الخاضعة لمعيار ضبط الأسعار تعين عليها أن تبلغ المرخص له بعدم موافقتها وأن تبين اعتراضاتها خلال خمسة عشر يوم عمل، وخلال خمسة عشر يوم عمل من استلام إشعار الهيئة بعدم الموافقة، على المرخص له أن يعدل التعرفة والشروط وأن يقدمها مرة أخرى للهيئة للحصول على موافقتها.

١٣-٦ في حالة عدم اعتراض الهيئة على التعرفة والشروط المقترحة خلال خمسة عشر يوم عمل تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الخامس عشر، أو من التاريخ الذي اقترحه المرخص له، أيهما أسبق.

١٤- خدمات النفاذ إلى الشبكة.

١٤-١ يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة.

١٤-٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.

١٤-٣ يتعين على المرخص له أن يوفر خدمات النفاذ خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال هذه الفترة تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.

١٤-٤ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر في الحالات الآتية:

١- عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.

٢- عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣- إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤- عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.

١٥- خدمة إعادة البيع.

١٥-١ مع مراعاة أية لوائح خاصة بالربط البيني يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من أي طلب معقول يقدمه أي موفر خدمة، أن يعقد معه اتفاقا لتوفير خدمات اتصالات يتضمن شروطا معقولة بما فيها شروط الأسعار، بشكل يمكنه من توفير خدمة إعادة البيع.

١٥-٢ لا يلتزم المرخص له بأن يعقد الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٥-١) إذا كان من وجهة نظره المعقولة وبالاتفاق مع الهيئة يترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٢- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٣- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص ومتطلبات توسعة النظام المنصوص عليها في الشرط (٢-١) أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦- خدمة الطرف الثالث.

١٦-١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من أن يوفر خدمات الاتصالات من خلالها.

١٦-٢ لا ينطبق الشرط (١٦-١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:

١- خارج عن سيطرة المرخص له.

٢- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤- لا يبدو معقولا من الناحية العملية.

١٧- الربط البيني.

١٧-١ اتفاقات الربط البيني.

١٧-١-١ يلتزم المرخص له خلال ثلاثة أشهر من طلب مقدم من مشغل مرخص آخر أن يعقد معه اتفاقا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في الشرط (١٧-١-٣) وذلك لربط أنظمة المشغل المرخص لآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمنتفعيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يحال النزاع إلى الهيئة للفصل فيه طبقا للشرط (١٧-٣).

١٧-١-٢ لا ينطبق الشرط (١٧-١-١) إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة وبالاتفاق مع الهيئة يتحقق فيه أي مما يأتي:

أ- يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات أو أية قوانين أخرى سارية، أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات الصادرة عن الهيئة.

ب- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

ج- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

د- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء متطلبات توسعة النظام المنصوص عليها في الشرط (٢ – ١) أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٧-١-٣ يلتزم المرخص له بأن أي اتفاق يعقده بمقتضى الشرط (١٧-١-١) تتوفر فيه الشفافية وعدم التمييز والموضوعية ومناسبة ومعقولية الشروط ويتضمن الآتي:

١- الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات.

٢- عدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٣- دخول المرافق أو الأراضي اللازمة واستخدامها بغرض دعم الربط البيني.

٤- التواريخ أو المدد المطلوبة للربط البيني.

٥- سعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال.

٦- الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال (ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات) وأي شروط خاصة مطلوبة للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.

٧- أحكام الالتزامات الطارئة لأي من الطرفين كنتيجة للربط البيني.

٨- أحكام دفع الأجور.

٩- المحافظة على مستويات جودة الخدمة بين نقاط انتهائية بما في ذلك توفير المعالجة لحالات الإخفاق في الوفاء بمستويات الخدمة وصيانة الأنظمة.

١٠- إجراءات تسوية الفواتير.

١١- إجراءات الطلب والتنبؤ والتوفير والفحص والاختيار وإدارة الحركة.

١٢- إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.

١٣- إجراءات نقل الرقم.

١٤- توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.

١٥- الإجراءات الرسمية لحل المنازعات.

١٧-١-٤ لا يصبح الاتفاق المعقود بمقتضى الشرط (١٧-١-١) نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ويجب أن تتخذ الهيئة قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الاتفاق إليها، وفي حالة موافقتها تخطر المرخص له كتابة، وفي حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرفض مسببا وعليه تعديل الاتفاق وفقا لهذا القرار.

١٧-١-٥ في حال إجراء أي تعديل على الاتفاق لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يقدم للهيئة للحصول على موافقتها وعليها أن تتخذ قرارها خلال ثلاثين يوم عمل وتبلغ المرخص له بقرارها كتابة، وعليه إجراء التعديلات المطلوبة وفقا لقرار الهيئة.

١٧-١-٦ يزود المرخص له الهيئة بكل المعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها لتتأكد أن متطلبات هذا الشرط قد تم الوفاء بها على أن تحافظ الهيئة على سرية أية معلومات زودت بها وفقا لهذا الشرط وصنفت على أنها سرية.

١٧-١-٧ تقوم الهيئة من وقت لآخر بنشر معلومات كافية وملائمة وحديثة عن اتفاقات الربط البيني بين المشغلين المرخصين، وفي حال عقد المرخص له اتفاقا مع مشغل مرخص آخر فعليه أن يضمن توفره علنيا لباقي المشغلين المرخصين.

١٧-١-٨ يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المشغلين المرخصين الآخرين أية تسهيلات أو بنى تحتية فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.

١٧-٢ مبادئ أسعار الربط البيني.

١٧-٢-١ يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات الاتصالات بموجب الشرط (١٧-١-١) مبنية على سعر التكلفة ومبررة. وتحسب هذه الأسعار بناء على تقييم معقول للتكاليف المرتبطة بإنشاء الربط البيني وتوفير خدمات الاتصالات التي يطلبها مشغل مرخص.

١٧-٢-٢ في تحديد أسعار الربط البيني يلتزم المرخص له بالآتي:

أ- يجب أن تكون أسعار خدمة الربط البيني والتسهيلات في جميع الأحوال معقولة وبدون تمييز بين المنتفعين ذوي الأوضاع المتماثلة.

ب- يجب أن تضمن أسعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقولا للمرخص له بعد حساب تكاليف تشغيل النظام المرخص، وتوفير الخدمات المرخصة.

ج- تصاغ شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غير اقتصادي وغير مبني على تكلفة الأنظمة المرخصة، ويشمل ذلك رزم الخدمات، حتى لا يتم تحميل المشغل المرخص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.

د- عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المرخصة، وأنظمة المشغل المرخص طالب الربط البيني يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط.

هـ- تستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) كأساس مبدئي لحساب تكاليف الخدمة الشاملة المنصوص عليها في الشرط (٣) من هذا الترخيص، وذلك بعد سنتين من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

و- إذا بنيت أسعار الربط البيني على التعرفة الموحدة للخدمات المماثلة المقدمة لمنتفعي المرخص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأسعار لتأخذ بعين الاعتبار أي توفير في التكلفة يرتبط بتقديم الخدمة إلى المشغل المرخص طالب الربط البيني.

ز- لا يحق للمرخص له فرض أي غرامات تأخير إلا طبقا لشروط الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٧-١-١)، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

١٧-٣ حل نزاعات الربط البيني.

١٧-٣-١ مع عدم الإخلال بما تنص عليه اللوائح الصادرة طبقا للمادة (٤٦) من قانون تنظيم الاتصالات، إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٧-١-١) خلال الثلاثة أشهر للمرخص له أو المشغل المرخص أن يحيل النزاع إلى الهيئة، وعليها أن تحسم النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة على أن يشتمل قرار الحسم على فرض أية شروط معقولة تراها ضرورية بحسب الظروف.

١٧-٣-٢ في حال نشوب نزاع بين الطرفين حول الاتفاق أو أي أمر يتعلق به، يجوز لأي منهما أن يحيل النزاع إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للشرط (١٧-٣-١).

١٧-٣-٣ يقدم الطرف الذي أحال النزاع إلى الهيئة كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من تحديد طبيعة النزاع وللطرف الآخر أن يقدم المعلومات التي يراها ضرورية لتدعيم وجهة نظره، وللهيئة أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بالمزيد من المعلومات، وأن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تقدم المعلومات خلالها، وتخطر الهيئة الطرفين بقرارها كتابة، وعلى المرخص له تنفيذ قرار الهيئة.

١٨- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.

١٨-١ يلتزم المرخص له بأية لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٨-٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا للمادة (٨-٦) أو المادة (٥١-٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة.

١٩- ربط الأجهزة الطرفية.

١٩-١ على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفي ووفق عليه بموجب المادة (٨-٦ أو ١١) أو المادة (٥١-٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوفر فيه مواصفات فنية معقولة في نظر الهيئة ويتبناها المرخص له.

١٩-٢ ينشئ المرخص له نقطة ربط في صندوق التوزيع النهائي في موقع المنتفع، وعليه أن يسمح له، وفقا لاختياره بتوفير كابل الربط في موقعه، شريطة أن يكون هذا الكابل مطابق لإرشادات الهيئة السارية، أو ووفق عليه بموجب المادة (٨-١١) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية.

٢٠- إصدار الفواتير.

٢٠-١ لا يجوز للمرخص له إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

٢٠-٢ يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (٢٠-١)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

٢٠-٣ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تراها الهيئة ضرورية لاطمئنانها بأن إجراءات إصدار الفواتير تتصف بالخصائص الواردة في اللائحة المنصوص عليها في الشرط (٢٠-٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعدادها.

٢٠-٤ على المرخص له أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر بأية معلومات تطلبها بشكل معقول للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص يمثلها بحرية الدخول إلى أي موقع لفحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه.

٢٠-٥ على المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص أن يقدم معلومات مبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٢١- الترقيم.

٢١-١ يستمر المرخص له بالعمل حسب خطة الترقيم المعمول بها قبل التاريخ الفعلي لسريان الترخيص مباشرة (خطة الترقيم الأولية) وعندما تصدر الهيئة خطة الترقيم الجديدة تصبح ملزمة للمرخص له، وعليه الالتزام بها وبأي لوائح أو قرارات أو أوامر أو إرشادات تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

٢١-٢ إلى أن يتم إقرار خطة الترقيم الجديدة التي تضعها الهيئة، للمرخص له أن يعدل خطة الترقيم الأولية أو أن يستبدلها بعد التشاور مع الهيئة بشأن ترتيبات تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام ضمن خطة الترقيم الأولية، وأي تطورات أو إضافات أو بدائل لها.

٢١-٣ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الأرقام لمشغلين مرخصين آخرين إلا وفقا لخطة الترقيم المعمول بها.

٢١-٤ تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير هام في خطة الترقيم وإدارتها على نحو يقلل من الإرباك الذي قد يحدثه إعادة التخصيص أو التغيير للمرخص له أو المنتفعين مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم أو مبالغ مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا للمادة (١١-٦-د) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢١-٥ تبقى ملكية عامة الأرقام التي تخصصها الهيئة للمرخص له والأرقام الشخصية التي يخصصها المرخص له للمنتفعين ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة أو فرد عند تخصيصها له.

٢١-٦ يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر أو إلى موفر خدمة آخر دون الاضطرار لتغيير أرقامهم.

٢٢- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.

تخصص الهيئة للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

١- التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصانة بحيث لا تتسبب في أي تشويش زائد عن القدر المسموح به عالميا عند استعمالها.

٢- عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أي من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخول بذلك.

٣- التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

٤- السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.

٥- تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي، أو مخالفة المادة (٩-٤ و٥) أو المادة (٣٠) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢٣- التزامات المرخص له في مجال التوظيف.

٢٣-١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب المواطنين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين التي تقررها الجهة المختصة وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها في حالة عدم التزامه بتلك النسب.

٢٣-٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

٢٤- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.

٢٤-١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.

٢٤-٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (٢٤-١).

٢٤-٣ يلتزم المرخص له بأن لا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

٢٤-٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجيل مكالماتهم وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.

٢٥- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.

٢٥-١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه الآتية:

١- خدمة الصوت الأساسية.

٢- خدمة البيانات العامة.

٣- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية ويشمل ذلك خدمات اتصالات الجيل الثالث المتنقلة لدى ترخيصها في وقت لاحق.

٤- خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٥- خدمات الاتصالات الخاصة.

٦- خدمات الخطوط المؤجرة.

٧- خدمة الاتصالات الفضائية.

٨- خدمة الهاتف العمومي.

٩- خدمة المعلومات.

١٠- خدمة بطاقة الاتصال.

١١- خدمات القيمة المضافة.

١٢- خدمة الإرسال الإذاعي.

١٣- بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

٢٥-٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٥-١).

٢٥-٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (٢٥-١) فسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

٢٦- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.

٢٦-١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أي فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة. ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل ومادي عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.

٢٦-٢ لا يجوز للمرخص له أن ينخرط في أي ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:

١- إساءة استخدام أي مركز مهيمن في أي سوق خدمة اتصالات.

٢- الدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار أو توزيع المنتفعين أو أسواق خدمة معينة أو فرض أي ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.

٣- استعمال المعلومات التي تحصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.

٤- للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.

٢٧- متطلبات المحاسبة.

٢٧-١ على المرخص له خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة كما هي في نهاية تلك السنة، معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة.

٢٧-٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.

٢٧-٣ للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في الشرط (٢٧-٢) أو إذا ارتأت خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى خلال فترة معقولة نظاما محاسبيا محددا.

٢٧-٤ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

٢٧-٥ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٧-٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (٢٥)، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

٢٨- الالتزام بتوفير المعلومات.

٢٨-١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأية بيانات أخرى.

٢٨-٢ عند طلب أي معلومات من المرخص له تتأكد الهيئة أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢٨-٣ يتيح المرخص له للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٢٩- الإبلاغ عن التغيير في ملكية الأسهم.

٢٩-١ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في ملكية أي شخص لأسهم الشركة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية إذا كان هذا التغيير سيجعل عدد الأسهم التي يملكها ذلك الشخص بالإضافة إلى الأسهم التي يعرف المرخص له أن ممثلين له يحملونها، سوف يتجاوز مباشرة بعد التغيير أيا من النسب الآتية:

١- ٥٪

٢- ١٠٪

٣- ٢٠٪

٤- ٣٣,٣٪

٥- ٥٠٪

٦- ٦٦,٦٪

٢٩-٢ في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الشروط (٢٩-١) يجب أن يتم الإبلاغ قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح التغيير في الملكية ساري المفعول.

٢٩-٣ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال ثلاثين يوما من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بأسماء كافة حملة الأسهم في أي شركة ذات علاقة ومجموع الأسهم التي يملكها كل منهم في تاريخ الإبلاغ، ويقصد بالشركة ذات العلاقة المرخص له أو أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من ٥٠٪ من أسهم المرخص له.

٣٠- رسوم الترخيص.

يدفع المرخص له للهيئة الرسوم الآتية:

أ- رسم إصدار الترخيص لأول مرة مبلغا قدره مائتا ألف ريال عماني، يدفع للهيئة فور صدور المرسوم السلطاني بإصدار الترخيص.

ب- حصة المرخص له من الرسم السنوي لا تجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل عام، وتدفع حصة السنة الأولى للهيئة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وفيما يلي ذلك تدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع هذه الحصة في هذا الميعاد يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير، وتخفض هذه الحصة بمقدار ما تفرضه الهيئة على مرخصين آخرين وفقا للمادة (١١-٦-أ) من قانون تنظيم الاتصالات.

٣١- حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة.

للمرخص له حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في مناطق حق المرور العام، وفي البيانات والممتلكات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة للخدمات المرخصة، وذلك وفقا للمادة (٤٧) من قانون تنظيم الاتصالات.

٣٢- حوالة الترخيص وانتقاله.

٣٢-١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣٢-٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو التصفية أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، يتعين عليه كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.

٣٣- النزاعات.

للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.

٣٤- الغرامات.

٣٤-١ بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها، إذا فشل المرخص له في إصلاح أي ضرر ناشئ عن عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص، تفرض عليه الهيئة غرامة تقدر بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط (٣٠-ب) من هذا الترخيص، على ألا تتجاوز ضعف التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر.

٣٤-٢ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن خمسة عشر يوما يقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٣٤-٣ إذا لم تقر الهيئة الخطة أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الشرط (٣٤-١).

الملحق (أ)
منطقة الترخيص

هي كامل المنطقة الجغرافية للسلطنة، فيما عدا المناطق الخاضعة لامتيازات حصرية لجهات أخرى في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، إلا في الحالات التي يسمح بها أصحاب الامتياز.

الملحق (ب)
متطلبات توسعة النظام

١- يلتزم المرخص له بتطوير خدماته المرخصة تجاريا بطريقة تضمن تلبية الطلب عليها في الوقت وبالطريقة المناسبة وفقا للمستويات المتعارف عليها عالميا، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي لنظام اتصالاته.

٢- يلتزم المرخص له بأن يركب ويربط خطوط اتصالات إضافية لتوفير خدمة الصوت الأساسية وخدمة البيانات العامة وفقا للجدول الزمني الآتي:

عدد الخطوط الإضافية

السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة

السنة الخامسة

في المناطق السكنية ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
في المناطق التجارية ١٧,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

٣- يلتزم المرخص له بتركيب وربط خطوط هواتف في القرى المبينة في القائمة المرافقة ويدخل عدد خطوط الاتصالات الإضافية التي يتم تركيبها في القرى المذكورة ضمن حساب المجموع الإجمالي لأهداف التوسعات.

٤- ابتداء من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص يتعين على المرخص له أن يحتفظ بمعلومات عن عدد كل من الخطوط السكنية والتجارية التي ركبها، وأن يخطر بها الهيئة في نهاية كل سنة.

٥- إذا لم يحقق المرخص له في أي سنة عدد الخطوط الإضافية المستهدفة فيما يتعلق بتوسعات خدمات المناطق السكنية والتجارية، فيعد ذلك إخلالا بشروط الترخيص وفقا للمعادلة الآتية:

الإخلال= عدد الخطوط الإضافية السنوية المستهدفة – عدد الخطوط الإضافية التي تم تركيبها خلال السنة.

ومع عدم الإخلال بالشرط (٢-١) للهيئة تفرض على المرخص له غرامة قد تصل إلى مبلغ خمسين ريالا عن كل خط لم يتم تركيبه وتكون الغرامة مستحقة السداد خلال الربع الأول من السنة التالية.

٦- إذا فشل المرخص له في تحقيق هدف القرية بنهاية الثلاث سنوات الأولى للهيئة فرض غرامات مالية عليه كل ثلاثة أشهر تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني عن كل قرية.

٧- جميع الغرامات تعدل سنويا لتتناسب مع معدل التضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلك.

٨- تدفع الغرامات المالية للهيئة فورا.

الملحق (ج)
متطلبات جودة الخدمة

١- يلتزم المرخص له بمتطلبات جودة الخدمة وفقا للجدول الآتي:

الخدمة

متطلبات الجودة

الموعد النهائي

الأعطال في كل مائة خط في السنة أقل من ١٨ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ١٦ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ١٤ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ١٢ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ١٢ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
نسبة الأعطال التي يجب أن تزال خلال أربع وعشرين ساعة أكثر من ٨٨٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٨٩٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٩٠٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٩٠٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٠٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
نسبة المكالمات الفاشلة من المكالمات المحلية والمسافات الطويلة الثابتة أقل من ٥٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ٤٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ٣٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ٢٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ١٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
نسبة طلبات الخطوط المحلية في مناطق الخدمة التي نفذت خلال عشرة أيام أكثر من ٨٢٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٨٤٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٨٦٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٨٨٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٠٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
النسبة المئوية للهواتف العمومية العاملة أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
شكاوى الفواتير لكل ألف فاتورة أقل من ١٠٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ٨٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ٦٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ٤٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ١,٥٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
النسبة المئوية لشكاوى الفواتير التي يتم حلها خلال عشرين يوم عمل لا ينطبق التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات

٢- لا يعتبر المرخص له مخلا بالتزامات جودة الخدمة المنصوص عليها في هذا الملحق إذا كان الإخلال ناتجا عن تخفيض في جودة الخدمة نتيجة الربط البيني لأنظمة المرخص له بنظام اتصالات أي مشغل مرخص آخر.

الملحق (د)
معيار ضبط الأسعار

١- سقف السعر الأولى لمجموعة من الخدمات الثابتة (التركيب والإيجار والمكالمات المحلية والمسافات الطويلة والدولية والمكالمات إلى الهاتف المتنقل) = مؤشر أسعار المستهلك ناقص معامل الكفاءة (س).

٢- سقف فرعي على أسعار الخطوط المؤجرة، يطبق معامل الكفاءة (س) = صفر ٪ لكل سنة لفترة الثلاث سنوات الأولى.

٣- يسمح بترحيل السقف غير المستعمل من سنة إلى أخرى.

٤- لا يسمح بتضمين أي تخفيضات ترويجية في سقوف الأسعار.

٥- يلتزم المرخص له بأن يثبت أن كل تغيير في السعر للخدمات المغطاة بسقف السعر الأولى يؤدي إلى مستوى سعر متوازن للخدمات المتبقية أقل من أو مساو لمؤشر أسعار المستهلك ناقص معامل الكفاءة (س).

٦- يكون سقف السعر لخدمة البيانات العامة مؤشر أسعار المستهلك ناقص (صفر٪).

٧- مؤشر أسعار المستهلك يعني مؤشر أسعار المستهلك لبعض مدن السلطنة الذي يتم نشره كل ثلاثة أشهر في النشرة الإحصائية الشهرية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

٨- يكون معامل الكفاءة المذكور أعلاه للثلاث سنوات الأولى (٧٪).

٩- يتم تعديل معامل الكفاءة (س) لسقوف الأسعار من قبل الهيئة بعد الثلاث سنوات الأولى ضمن المراجعة الشاملة، وفقا للمادة (٦) من هذا الترخيص.

الترخيص الثاني
ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

المحتويات

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١): تعريفات.
مادة (٢): المجال.
مادة (٣): الربط.
مادة (٤): الإتاوة ورسوم الترخيص.
مادة (٥): المدة.
مادة (٦): التعديل.
مادة (٧): الإلغاء.
مادة (٨): الانتهاء.
مادة (٩): الالتزام.
مادة (١٠): الإخطارات.

الجزء الثاني
الشروط والملاحق

أولا: الشروط:
١- الخدمات المرخصة.
٢- التغطية.
٣- خدمة مكالمات الطوارئ.
٤- خدمات دليل المعلومات.
٥- خدمات معاونة عامل الخدمة.
٦- متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.
٧- الخدمات الدولية.
٨- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.
٩- متطلبات جودة الخدمة.
١٠- خدمات الصيانة.
١١- قطع الخدمات المرخصة.
١٢- رسوم وشروط الخدمة.
١٣- خدمات النفاذ إلى الشبكة.
١٤- خدمة إعادة البيع.
١٥- خدمة الطرف الثالث.
١٦- الربط البيني.
١٧- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.
١٨- إصدار الفواتير.
١٩- الترقيم.
٢٠- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.
٢١- التزامات المرخص له في مجال التوظيف.
٢٢- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.
٢٣- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.
٢٤- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.
٢٥- متطلبات المحاسبة.
٢٦- الالتزام بتوفير المعلومات.
٢٧- الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم.
٢٨- رسوم الترخيص.
٢٩- حق تمديد النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة.
٣٠- حوالة الترخيص وانتقاله.
٣١- النزاعات.
٣٢- الغرامات.

ثانيا: الملاحق:
الملحق (أ): منطقة الترخيص.
الملحق (ب): متطلبات جودة الخدمة.

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١): تعريفات

في هذا الترخيص وملاحقه يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٢- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٣- مشغل اتصالات دولية: أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر أو منطقة حدودية أخرى مخول تشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.

٤- اتفاقات المراسل الدولية: أي اتفاق مكتوب في أي شكل كان، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لنظام اتصالات لإنهاء أو عبور المكالمات الدولية.

٥- التابع: أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٦- تحكم أو سيطرة: السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

٧- التاريخ الفعلي لسريان الترخيص: تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٨- منطقة الترخيص: المنطقة الجغرافية من أراضي السلطنة كما هي مبينة في الملحق (أ).

٩- المشغل المرخص: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب الفقرة الأولى من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

١٠- موفر الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

١١- إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له: جميع الإيرادات التي يتسلمها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يتسلمها من المشغلين المرخصين الآخرين، أو من موفري الخدمة مقابل الربط البيني أو خدمات النفاذ، وجميع الإيرادات أو الدفعات التي يتسلمها من موفري خدمة إعادة البيع، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية.

١٢- الأجهزة الطرفية: الأدوات والأجهزة والملحقات الموجودة أو المركبة في موقع المنتفع والمربوطة مع نظام اتصالات عام ليتمكن من استقبال و / أو إرسال خدمات الاتصالات.

١٣- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات خلوية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك، ويشمل ذلك خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين في نفس الوقت أو إرسال صورة ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي) ولا يشمل ذلك خدمات الجيل الثالث المتنقلة.

١٤- خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

١٥- خدمات الاتصالات الدولية: خدمات الاتصالات بين السلطنة والبلدان الأخرى.

١٦- خدمات الاتصالات الخاصة الدولية: خدمات الاتصالات الخاصة التي تربط نظام اتصالات في السلطنة بنظام اتصالات خارجها دون أو مع توفير خدمات الاتصالات من خلال هذا النظام إلى أقطار خارج السلطنة.

١٧- خدمات الاتصالات الخاصة: خدمات اتصالات تقدم لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة ولا تشمل خدمات الاتصالات التي يتم توفيرها لطرف ثالث مقابل تعويض مباشر أو غير مباشر.

١٨- خدمة المعلومات: خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات.

١٩- خدمة بطاقة الاتصال: خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة.

٢٠- خدمات القيمة المضافة: خدمات اتصالات غير خدمة المعلومات.

٢١- خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له ومن ثم جعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها موفر الخدمة.

٢٢- خدمة الاتصالات الفضائية: خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات الأرضية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT، INMARSAT، ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٢٣- ساتل: جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

٢٤- خدمات الجيل الثالث المتنقلة: أنظمة اتصالات متنقلة قادرة على توفير مجموعة محسنة من خدمات الوسائط المتعددة ويشمل ذلك الخدمات القياسية لنظام الاتصالات المتنقلة العالمية المروج لها من قبل منتدى الاتصالات المتنقلة العالمية.

٢٥- القوة القاهرة: كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

مادة (٢): المجال

يرخص للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.م (عمان تل) بتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية وتقديم خدمات الاتصالات طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص.

مادة (٣): الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:

١- أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢- أي نظام اتصالات خارج السلطنة.

٣- أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.

٤- أي جهاز اتصالات ووفق عليه للربط البيني بموجب المادة (٨-٦) أو المادة (٥١-٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.

مادة (٤): الإتاوة ورسوم الترخيص

١- يدفع المرخص له لحكومة السلطنة إتاوة سنوية مقدارها اثنى عشرة بالمائة (١٢٪) من إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى ٣١ من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى لهذا الترخيص.

٢- يدفع المرخص له للهيئة الرسوم التي تقررها وفقا للشرط (٢٨) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

مادة (٥): المدة

مدة هذا الترخيص خمس عشرة سنة من التاريخ الفعلي لسريانه.

مادة (٦): التعديل

١- للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.

٢- للهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تعديل الترخيص في أي وقت بمراعاة الآتي:

أ- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل.

ب- إعطاء المرخص له إخطارا مكتوبا قبل سنة من التعديل المقترح.

ج- التشاور مليا مع المرخص له خلال تلك السنة.

مادة (٧): الإلغاء

للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا للمادة (٢٤) من قانون تنظيم الاتصالات.

مادة (٨): الانتهاء

١- ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

٢- كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.

مادة (٩): الالتزام

١- يلتزم المرخص له، إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وبكل القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات ذات الصلة، ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٢- مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له – في الحالات التي تستدعي ذلك – أحد كبار مدرائه لا تقل درجته عن درجة كبار المدراء بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.

مادة (١٠): الإخطارات

جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالاستلام.

الجزء الثاني
أولا: الشروط

١- الخدمات المرخصة.

١-١ يخول المرخص له تقديم الخدمات التالية على أساس غير حصري في منطقة الترخيص بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة:

١- الاتصالات المتنقلة الخلوية.

٢- النداء الآلي.

٣- بطاقات الاتصال.

٤- القيمة المضافة.

١-٢ للمرخص له الحصول على ترخيص خدمات الجيل الثالث المتنقلة بذات الشروط التي يحصل بموجبها مرخصون آخرون على هذا الترخيص عند توفره.

١-٣ للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢- التغطية.

على المرخص له التأكد من أن منطقة تغطيته الجغرافية للخدمات المرخصة في منطقة الترخيص ليست أقل من تلك الموجودة في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٣- خدمة مكالمات الطوارئ.

٣-١ يلتزم المرخص له بتقديم خدمة مكالمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.

٣-٢ يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمة مكالمات الطوارئ من خلال الرقم ٩٩٩ أو أي رقم آخر تحدده الهيئة لهذا الغرض متوفرة بشكل دائم ومستمر دون عوائق.

٣-٣ للمرخص له أن يقيد من خدمة مكالمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي هيئة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام أو الإطفاء أو الإسعاف أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها السلطة الحكومية المسؤولة عن تلك الهيئة، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

٤- خدمات دليل المعلومات.

مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به يتعين على المرخص له الآتي:

١- تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٢- السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة منحه حرية النفاذ إلى الدليل، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:

أ- استعمال المعلومات فقط لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات شريطة أن لا يزود عملاءه بأية معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.

ب- منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته على نفس الأسس المنصوص عليها في الشرط (٥-٣).

ج- أن تقديمه للمعلومات لا يتعارض مع القانون.

٣- بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٥- خدمات معاونة عامل الخدمة.

يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

٦- متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة.

٦-١ يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدر من الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها.

٦-٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، وللوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات. وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها خلال اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.

٦-٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني على المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٧- الخدمات الدولية.

للمرخص له الدخول في اتفاقيات مع مشغلي الاتصالات الدولية لتوفير خدمات الاتصالات الدولية، وذلك طبقا لأحكام الشرط (٨) من ترخيص خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية، وأن يوفر الخدمات المرخصة طبقا لهذه الاتفاقات والشرط (٨) المذكور، وبصفة خاصة تزويد الهيئة بكل المعلومات التي تطلبها لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أي منظمة اتصالات دولية.

٨- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين.

٨-١ على المرخص له أن يقوم بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات دليل المعلومات، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.

٨-٢ يلتزم المرخص له أن يمنح فرصا متساوية في الحصول على نفس النوع والجودة من الخدمات المرخصة لكل المنتفعين في منطقة الترخيص بنفس التعرفة بقدر الإمكان، وأن يحد من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.

٨-٣ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل اثنى عشر شهرا في الحالات الآتية:

١- إنهاء خدمة مرخصة قائمة.

٢- أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي مشترك بالية، أو يجعل تلك الخدمة غير قابلة للاستعمال. وكجزء من إخطاره المكتوب، يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المشترك إلى الخدمة الجديدة، كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر الخدمات المرخصة بموجب الشرط (١-١).

٨-٤ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٨-٥ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه. أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا له ويقدمه للهيئة ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.

٨-٦ للمرخص له أن يعدل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر ويسري في شأن هذا التعديل حكم الشرط (٨-٥).

٨-٧ على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.

٨-٨ يلتزم المرخص له، في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بإعداد لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بتسوية النزاعات المقدم بشأنها الشكاوى بشكل فوري وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.

٨-٩ يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو التوقف عن توفير أي خدمة مرخصة.

٩- متطلبات جودة الخدمة.

٩-١ يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق (ب)، ولا توقع ضده الغرامات التي تقررها الهيئة وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات إلا بعد مضي ثمانية عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٩-٢ مع مراعاة الشرط (٢٦) يلتزم المرخص له بأن يحتفظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال ثمانية عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة فيما يتعلق بما ورد في الملحق (ب) وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام.

١٠- خدمات الصيانة.

١٠-١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.

١٠-٢ لا ينطبق الشرط (١٠-١) في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

٢- إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

أ- ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.

ب- إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

ج- إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

١١- قطع الخدمات المرخصة.

١١-١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق.

١١-٢ لا ينطبق الشرط (١١-١) في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان القطع أو التعليق راجعا لحالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.

٢- إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

١٢- تعرفة وشروط الخدمة.

١٢-١ على المرخص له أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على إطاره خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، يبين فيه التعرفة والشروط التي يقترحها للخدمات المرخصة، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لتطبيق التعرفة والشروط.

١٢-٢ يجب على الهيئة أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على تعرفة وشروط الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١٢-١) خلال خمسة عشر يوم عمل من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة، ولها رفض الموافقة على التعرفة والشروط المقترحة إذا اشتملت الحسابات على أخطاء مادية، أو إذا تعارضت مع لائحة ضبط الأسعار، أو إذا كانت غير عادلة أو غير معقولة، أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة أو شروط الترخيص.

١٢-٣ إذا لم توافق الهيئة على تعرفة وشروط الخدمات المرخصة، تعين عليها أن تبلغ المرخص له بعدم موافقتها وأن تبين اعتراضاتها خلال خمسة عشر يوم عمل، وخلال خمسة عشر يوم عمل من استلام إشعار الهيئة بعدم الموافقة، على المرخص له أن يعدل التعرفة والشروط وأن يقدمها مرة أخرى للهيئة للحصول على موافقتها.

١٢-٤ في حالة عدم اعتراض الهيئة على التعرفة والشروط المقترحة خلال خمسة عشر يوم عمل تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الخامس عشر، أو من التاريخ الذي اقترحه المرخص له، أيهما أسبق.

١٣- خدمات النفاذ إلى الشبكة.

١٣-١ يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة.

١٣-٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.

١٣-٣ يتعين على المرخص له أن يوفر خدمات النفاذ خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال هذه الفترة تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.

١٣-٤ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر في الحالات الآتية:

١- عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.

٢- عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣- إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤- عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.

١٤- خدمة إعادة البيع.

١٤-١ مع مراعاة أية لوائح خاصة بالربط البيني يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من أي طلب معقول يقدمه أي موفر خدمة، أن يعقد معه اتفاقا لتوفير خدمات اتصالات يتضمن شروطا معقولة بما فيها شروط الأسعار، بشكل يمكنه من توفير خدمة إعادة البيع.

١٤-٢ لا يلتزم المرخص له بأن يعقد الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٤-١) إذا كان من وجهة نظره المعقولة وبالاتفاق مع الهيئة يترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١- يتسبب أو من المحتمل ان يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٢- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٣- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٥- خدمة الطرف الثالث.

١٥-١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من أن يوفر خدمات الاتصالات من خلالها.

١٥-٢ لا ينطبق الشرط (١٥-١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:

١- خارج عن سيطرة المرخص له.

٢- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

٣- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

٤- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦- الربط البيني.

١٦-١ اتفاقات الربط البيني.

١٦-١-١ يلتزم المرخص له خلال ثلاثة أشهر من طلب مقدم من مشغل مرخص آخر أن يعقد معه اتفاقا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في الشرط (١٦-١-٣) وذلك لربط أنظمة المشغل المرخص الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمنتفعيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يحال النزاع إلى الهيئة للفصل فيه طبقا للشرط (١٦-٣).

١٦-١-٢ لا ينطبق الشرط (١٦-١-١) إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة وبالاتفاق مع الهيئة يتحقق فيه أي مما يأتي:

أ- يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات أو أية قوانين أخرى سارية، أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات الصادرة عن الهيئة.

ب- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات.

ج- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

د- لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

١٦-١-٣ يلتزم المرخص له بأن أي اتفاق يعقده بمقتضى الشرط (١٦-١-١) تتوفر فيه الشفافية وعدم التمييز والموضوعية ومناسبة ومعقولية الشروط ويتضمن الآتي:

١- الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات.

٢- عدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.

٣- دخول المرافق أو الأراضي اللازمة واستخدامها بغرض دعم الربط البيني.

٤- التواريخ أو المدد المطلوبة للربط البيني.

٥- سعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال.

٦- الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال (ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات) وأي شروط خاصة مطلوبة للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.

٧- أحكام الالتزامات الطارئة لأي من الطرفين كنتيجة للربط البيني.

٨- أحكام دفع الأجور.

٩- المحافظة على مستويات جودة الخدمة بين نقاط انتهائية بما في ذلك توفير المعالجة لحالات الإخفاق في الوفاء بمستويات الخدمة وصيانة الأنظمة.

١٠- إجراءات تسوية الفواتير.

١١- إجراءات الطلب والتنبؤ والتوفير والفحص والاختبار وإدارة الحركة.

١٢- إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.

١٣- إجراءات نقل الرقم.

١٤- توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.

١٥- الإجراءات الرسمية لحل المنازعات.

١٦-١-٤ لا يصبح الاتفاق المعقود بمقتضى الشرط (١٦-١-١) نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ويجب أن تتخذ الهيئة قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الاتفاق إليها، وفي حالة موافقتها تخطر المرخص له كتابة، وفي حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرفض مسببا وعليه تعديل الاتفاق وفقا لهذا القرار.

١٦-١-٥ في حال إجراء أي تعديل على الاتفاق لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يقدم للهيئة للحصول على موافقتها وعليها أن تتخذ قراراها خلال ثلاثين يوم عمل وتبلغ المرخص له بقرارها كتابة، وعليه إجراء التعديلات المطلوبة وفقا لقرار الهيئة.

١٦-١-٦ يزود المرخص له الهيئة بكل المعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها لتتأكد أن متطلبات هذا الشرط قد تم الوفاء بها على أن تحافظ الهيئة على سرية أية معلومات زودت بها وفقا لهذا الشرط وصنفت على أنها سرية.

١٦-١-٧ تقوم الهيئة من وقت لآخر بنشر معلومات كافية وملائمة وحديثة عن اتفاقات الربط البيني بين المشغلين المرخصين، وفي حال عقد المرخص له اتفاقا مع مشغل مرخص آخر فعليه أن يضمن توفره علنيا لباقي المشغلين المرخصين.

١٦-١-٨ يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المشغلين المرخصين الآخرين أية تسهيلات أو بنى تحتية فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.

١٦-٢ مبادئ أسعار الربط البيني.

١٦-٢-١ يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات الاتصالات بموجب الشرط (١٦-١-١) مبنية على سعر التكلفة ومبررة وتحسب هذه الأسعار بناء على تقييم معقول للتكاليف المرتبطة بإنشاء الربط البيني وتوفير خدمات الاتصالات التي يطلبها مشغل مرخص.

١٧-٢-٢ في تحديد أسعار الربط البيني يلتزم المرخص له بالآتي:

أ- يجب أن تكون أسعار خدمة الربط البيني والتسهيلات في جميع الأحوال معقولة وبدون تمييز بين المنتفعين ذوي الأوضاع المتماثلة.

ب- يجب أن تضمن أسعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقولا للمرخص له بعد حساب تكاليف تشغيل النظام المرخص وتوفير الخدمات المرخصة.

ج- تصاغ شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غير اقتصادي وغير مبني على تكلفة الأنظمة المرخصة، ويشمل ذلك رزم الخدمات حتى لا يتم تحميل المشغل المرخص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.

د- عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المرخصة، وأنظمة المشغل المرخص طالب الربط البيني يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط.

هـ- تستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) كأساس مبدئي لحساب تكاليف الخدمة الشاملة المنصوص عليها في الشرط (٣) من ترخيص خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية، وذلك بعد سنتين من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

و- إذا بنيت أسعار الربط البيني على التعرفة الموحدة للخدمات المماثلة المقدمة لمنتفعي المرخص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأسعار لتأخذ بعين الاعتبار أي توفير في التكلفة يرتبط بتقديم الخدمة إلى المشغل المرخص طالب الربط البيني.

ز- لا يحق للمرخص له فرض أي غرامات تأخير إلا طبقا لشروط الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٦-١-١)، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

١٦-٣ حل نزاعات الربط البيني.

١٦-٣-١ مع عدم الإخلال بما تنص عليه اللوائح الصادرة طبقا للمادة (٤٦) من قانون تنظيم الاتصالات، إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٦-١-١) خلال الثلاثة أشهر للمرخص له أو المشغل المرخص أن يحيل النزاع إلى الهيئة، وعليها أن تحسم النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة على أن يشتمل قرار الحسم على فرض أية شروط معقولة تراها ضرورية بحسب الظروف.

١٦-٣-٢ في حال نشوب نزاع بين الطرفين حول الاتفاق أو أي أمر يتعلق به، يجوز لأي منهما أن يحيل النزاع إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للشرط (١٦-٣-١).

١٦-٣-٣ يقدم الطرف الذي أحال النزاع إلى الهيئة كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من تحديد طبيعة النزاع، وللطرف الآخر أن يقدم المعلومات التي يراها ضرورية لتدعيم وجهة نظره، وللهيئة أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بالمزيد من المعلومات، وأن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تقدم المعلومات خلالها، وتخطر الهيئة الطرفين بقرارها كتابة، وعلى المرخص له تنفيذ قرار الهيئة.

١٦-٤ التزامات أخرى.

١٦-٤-١ على المرخص له أن يتعاون مع المشغلين وموفري الخدمة المرخصين الآخرين لخدمات مماثلة أو مشابهة للخدمات المرخصة، وذلك لإنشاء اتفاقات إصدار الفواتير والصيانة الفنية بما يمكن جميع المنتفعين من استعمال أجهزتهم الطرفية في مناطق خدمات المشغلين وموفري الخدمة المرخصين الآخرين، خاصة المناطق الريفية التي لا تتوفر الجدوى الاقتصادية بها، ويلتزم المرخص له بالقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بخدمات التجوال، وعلى المرخص له أن يشترك في الجمعيات الدولية التي يكون من أهدافها تسهيل خدمات التجوال بين مشغلي الخدمات المتجانسة.

١٦-٤-٢ بالإضافة إلى التزامات المرخص له المحددة في قانون تنظيم الاتصالات واللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة، يلتزم المرخص له بأي قرارات أو أوامر أو إرشادات تصدرها الهيئة فيما يتعلق بالمشاركة في تسهيلات الاتصالات أو بمنشآت متعلقة بها لمشغلين مرخصين.

١٧- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية.

١٧-١ يلتزم المرخص له بأية لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٧-٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا للمادة (٨-٦) أو المادة (٥١-٦ أو ٨) من قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة.

١٨- إصدار الفواتير.

١٨-١ لا يجوز للمرخص له إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

١٨-٢ يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (١٨-١)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

١٨-٣ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تراها الهيئة ضرورية لاطمئنانها بأن إجراءات إصدار الفواتير تتصف بالخصائص الواردة في اللائحة المنصوص عليها في الشرط (١٨-٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعدادها.

١٨-٤ على المرخص له أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر بأية معلومات تطلبها بشكل معقول للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص يمثلها بحرية الدخول إلى أي موقع لفحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه.

١٨-٥ على المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص أن يقدم معلومات مبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

١٩- الترقيم.

١٩-١ يستمر المرخص له بالعمل حسب خطة الترقيم المعمول بها قبل التاريخ الفعلي لسريان الترخيص مباشرة (خطة الترقيم الأولية) وعندما تصدر الهيئة خطة الترقيم الجديدة تصبح ملزمة للمرخص له، وعليه الالتزام بها وبأي لوائح أو قرارات أو أوامر أو إرشادات تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

١٩-٢ إلى أن يتم إقرار خطة الترقيم الجديدة التي تضعها الهيئة، للمرخص له أن يعدل خطة الترقيم الأولية أو أن يستبدلها بعد التشاور مع الهيئة بشأن ترتيبات تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام ضمن خطة الترقيم الأولية، وأي تطورات أو إضافات أو بدائل لها.

١٩-٣ لا يجوز للمرخص له التنازل عن الأرقام لمشغلين مرخصين آخرين إلا وفقا لخطة الترقيم المعمول بها.

١٩-٤ تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير هام في خطة الترقيم وإدارتها على نحو يقلل من الإرباك الذي قد يحدثه إعادة التخصيص أو التغيير للمرخص له أو المنتفعين مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم أو مبالغ مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا للمادة (١١-٦-د) من قانون تنظيم الاتصالات.

١٩-٥ تبقى ملكية عامة الأرقام التي تخصصها الهيئة للمرخص له والأرقام الشخصية التي يخصصها المرخص له للمنتفعين ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة أو فرد عند تخصيصها له.

١٩-٦ يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر أو إلى موفر خدمة آخر دون الاضطرار لتغيير أرقامهم.

٢٠- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية.

تخصص الهيئة للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

١- التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصانة بحيث لا تتسبب في أي تشويش زائد عن القدر المسموح به عالميا عند استعمالها.

٢- عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أي من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخول بذلك.

٣- التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

٤- السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.

٥- تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي، أو مخالفة المادة (٩-٤ و٥) أو المادة (٣٠) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢١- التزامات المرخص له في مجال التوظيف.

٢١-١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب المواطنين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين التي تقررها الجهة المختصة وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها في حالة عدم التزامه بتلك النسب.

٢١-٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

٢٢- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية.

٢٢-١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.

٢٢-٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (٢٢-١).

٢٢-٣ يلتزم المرخص له بأن لا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

٢٢-٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجل مكالماتهم وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.

٢٣- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد.

٢٣-١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد أعماله أو أعمال فروعه الآتية:

١- خدمات الاتصالات المتنقلة الخلوية ويشمل ذلك خدمات اتصالات الجيل الثالث المتنقلة لدى ترخيصها في وقت لاحق.

٢- خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

٣- خدمات الاتصالات الخاصة.

٤- خدمات الخطوط المؤجرة.

٥- خدمة الاتصالات الفضائية.

٦- خدمة الهاتف العمومي.

٧- خدمة المعلومات.

٨- خدمة بطاقة الاتصال.

٩- خدمات القيمة المضافة.

١٠- خدمة الإرسال الإذاعي.

١١- بيع وتأجير وصيانة الأجهزة الطرفية.

٢٣-٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٣-١).

٢٣-٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (٢٣-١) فسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

٢٤- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة.

٢٤-١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أي فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة. ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل ومادي عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.

٢٤-٢ لا يجوز للمرخص له أن ينخرط في أي ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:

١- إساءة استخدام أي مركز مهيمن في أي سوق خدمة اتصالات.

٢- الدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار أو توزيع المنتفعين أو أسواق خدمة معينة أو فرض أي ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.

٣- استغلال المعلومات التي حصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.

٢٤-٣ للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.

٢٥- متطلبات المحاسبة.

٢٥-١ على المرخص له خلال خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة كما هي في نهاية تلك السنة معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة.

٢٥-٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.

٢٥-٣ للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في الشرط (٢٥-٢) أو إذا ارتأت خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى خلال فترة معقولة نظاما محاسبيا محددا.

٢٥-٤ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

٢٥-٥ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٥-٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (٢٣)، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

٢٦- الالتزام بتوفير المعلومات.

٢٦-١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأية بيانات أخرى.

٢٦-٢ عند طلب أي معلومات من المرخص له تتأكد الهيئة أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢٦-٣ يتيح المرخص له للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٢٧- الإبلاغ عن التغيير في ملكية الأسهم.

٢٧-١ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في ملكية أي شخص لأسهم الشركة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية، إذا كان هذا التغيير سيجعل عدد الأسهم التي يملكها ذلك الشخص بالإضافة إلى الأسهم التي يعرف المرخص له أن ممثلين له يحملونها، سوف يتجاوز مباشرة بعد التغيير أيا من النسب الآتية:

١- ٥٪

٢- ١٠٪

٣- ٢٠٪

٤- ٣٣,٣٪

٥- ٥٠٪

٦- ٦٦,٦٪

٢٧-٢ في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الشروط (٢٧-١) يجب أن يتم الإبلاغ قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح التغيير في الملكية ساري المفعول.

٢٧-٣ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال ثلاثين يوما من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بأسماء كافة حملة الأسهم في أي شركة ذات علاقة ومجموع الأسهم التي يملكها كل منهم في تاريخ الإبلاغ، ويقصد بالشركة ذات العلاقة المرخص له أو أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من ٥٠٪ من أسهم المرخص له.

٢٨- رسوم الترخيص.

يدفع المرخص له للهيئة الرسوم الآتية:

أ- رسم إصدار الترخيص لأول مرة مبلغا قدره خمسمائة ألف ريال عماني، يدفع للهيئة فور صدور المرسوم السلطاني بإصدار الترخيص.

ب- حصة المرخص له من الرسم السنوي لا تجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة على أن يتم إبلاغ المرخص له بهذه الحصة قبل نهاية أكتوبر من كل عام، وتدفع حصة السنة الأولى للهيئة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وفيما يلي ذلك تدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع هذه الحصة في هذا الميعاد يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير، وتخفض هذه الحصة بمقدار ما تفرضه الهيئة على مرخصين آخرين وفقا للمادة (١١-٦-أ) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢٩- حق تركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة.

للمرخص له تركيب النظام المرخص في مناطق حق المرور العام وفي البيانات والممتلكات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة للخدمات المرخصة، وذلك وفقا للمادة (٤٧) من قانون تنظيم الاتصالات.

٣٠- حوالة الترخيص وانتقاله.

٣٠-١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣٠-٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو التصفية أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، يتعين عليه كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.

٣١- النزاعات.

للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.

٣٢- الغرامات.

٣٢-١ بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها، إذا فشل المرخص له في إصلاح أي ضرر ناشئ عن عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص، تفرض عليه الهيئة غرامة تقدر بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط (٢٨-ب) من هذا الترخيص، على ألا تتجاوز ضعف التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر.

٣٢-٢ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ليقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٣٢-٣ إذا لم تقر الهيئة الخطة أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الشرط (٣٢-١).

الملحق (أ)
منطقة الترخيص

هي كامل المنطقة الجغرافية للسلطنة، فيما عدا المناطق الخاضعة لامتيازات حصرية لجهات أخرى في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، إلا في الحالات التي يسمح بها أصحاب الامتياز.

الملحق (ب)
متطلبات جودة الخدمة

١- يلتزم المرخص له بمتطلبات جودة الخدمة وفقا للجدول الآتي:

الخدمة

متطلبات الجودة

الموعد النهائي

النسبة المئوية للمكالمات الفاشلة أقل من ١,٣٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ١,١٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ١,١٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ٠,٩٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ٠,٨٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
النسبة المئوية للمكالمات غير النافذة بسبب الازدحام في الشبكة أقل من ٣,٦٪ التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أقل من ٢,٥٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أقل من ١,٨٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أقل من ١,٥٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أقل من ١,١٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات
النسبة المئوية لشكاوى الفواتير التي حلت خلال عشرين يوم عمل لا تنطبق التاريخ الفعلي + سنة واحدة
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + سنتان
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + ثلاث سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + أربع سنوات
أكثر من ٩٦٪ التاريخ الفعلي + خمس سنوات

٢- لا يعتبر المرخص له مخلا بالتزامات جودة الخدمة المنصوص عليها في هذا الملحق إذا كان الإخلال ناتجا عن تخفيض في جودة الخدمة نتيجة الربط البيني لأنظمة المرخص له بنظام اتصالات أي مشغل مرخص آخر.

2004/20 20/2004 ٢٠٠٤/٢٠ ٢٠/٢٠٠٤