نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٣ بتأسيس شركة عمان والإمارات للاستثمار (القابضة) ش.م.ع.ع،
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان والإمارات للاستثمار (القابضة) ش.م.ع.ع بتخفيض رأسمال الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من ملحق أحكام تأسيس شركة عمان والإمارات للاستثمار (القابضة) ش.م.ع.ع المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٣ النص الآتي:
يكون رأسمال الشركة (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال عماني.
وتخفض نسبة مشاركة المساهمين بذات نسبة تخفيض رأس المال.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م.
2004/26 26/2004 ٢٠٠٤/٢٦ ٢٦/٢٠٠٤