التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة المباني المشوهة للمنظر العام بحلة الرمل بولاية عبري

2004/25 25/2004 ٢٠٠٤/٢٥ ٢٥/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إزالة المباني المشوهة للمنظر العام بحلة الرمل بولاية عبري المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية عبري من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة المباني المشوهة للمنظر العام بحلة الرمل بولاية عبري

انطلاقا من أهمية تنفيذ المشروع المشار إليه أعلاه، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:

– إزالة المباني القديمة.
– إعادة تخطيط المنطقة من جديد.

عليه توضح الخرائط المرافقة الأماكن التي سينفذ المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للعقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٤ / ٧٨) وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2004/25 25/2004 ٢٠٠٤/٢٥ ٢٥/٢٠٠٤