نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بتفويض وزير النفط والمعادن في الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الأمريكية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩١ بإجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٩٢م بالموافقة على تنازل شركة نيستي فاينانس بي – في عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م لشركتها التابعة نيستي (إي أند بي) بي – في،
وعلى الوثائق المتعلقة بتغيير شركة نيستي (إي أند بي) بي – في اسمها ليصبح فورتم (إي أند بي) بي – في،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة نيستي فاينانس بي – في عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م لشركتها التابعة نيستي (إي أند بي) بي – في.
المادة الثانية
الموافقة على تغيير اسم شركة نيستي (إي أند بي) بي – في ليصبح فورتم (إي أند بي) بي – في، وعلى تغيير شركة فورتم (إي أند بي) بي – في لاسمها ليصبح ميتسوي إي أند بي ميدل إيست بي – في.
المادة الثالثة
تكون الحصص النهائية لطرفي الاتفاقية على النحو التالي:
أوكسيدنتال عمان | ٦٥٪ |
ميتسوي إي أند بي ميدل إيست بي – في | ٣٥٪ |
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/30 30/2004 ٢٠٠٤/٣٠ ٣٠/٢٠٠٤