التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية

2004/32 32/2004 ٢٠٠٤/٣٢ ٣٢/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل البري الدولية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية النقل البري الدولية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التركية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/32 32/2004 ٢٠٠٤/٣٢ ٣٢/٢٠٠٤