نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م بشأن قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠ المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
قانون الحجر الزراعي
تعاريف وأحكام عامة
مادة (١)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لكل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
السلطة المختصة: المديرية العامة للزراعة بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و / أو الركاب.
المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة ٤ الفقرة ١.
الشحنة: كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و / أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر).
النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية.
المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا من دخول وانتشار الآفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية: أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات.
آفة: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية.
آفة حجرية: آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم (١).
آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة غير حجرية يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في القائمة رقم (٢).
آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي.
مناطق التخزين: المكان الذي تبقى أو تحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح.
الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في السلطنة.
الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل.
وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.
المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيلا أو وسيطا أو أي شخص آخر يملك أو له الحق في امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.
الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل.
مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.
التربة: المادة المستخلصة جزئيا أو كليا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.
المسح: إجراء رسمي يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر في منطقة ما.
المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى.
شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المعالجة: إجراء مرخص به رسميا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.
الاستئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما.
الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تزرع به النباتات.
الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول.
اللوائح التنفيذية: القرارات التي يصدرها وزير الزراعة والثروة السمكية تنفيذا لأحكام هذا القانون.
منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسميا.
حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشاحنة بعد دخولها.
تحليل مخاطر الآفات: عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.
تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و / أو انتشار الآفات.
احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.
مادة (٢)
يهدف هذا القانون إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية وتسهيل التجارة.
الإدارة
مادة (٣)
تتولى السلطة المختصة المهام الآتية:
١- إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (١، ٢) الموحدتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللتين تنشران كملاحق لهذا القانون.
٢- منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
٣- تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.
٤- التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
٥- منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى آخر وانتشارها داخل السلطنة.
٦- تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة.
٧- القيام بتحليل مخاطر الآفات.
٨- إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
٩- القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في السلطنة.
١٠- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية.
١١- إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
١٢- إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي.
١٣- التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.
١٤- الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.
١٥- نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
١٦- القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٤)
١- يصدر الوزير قرارا بتحديد مفتشين لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على طلب السلطة المختصة.
٢- يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسؤوليات التي ينص عليها هذا القانون.
مادة (٥)
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية:
١- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
٢- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من السلطنة.
٣- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى السلطنة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
٤- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
أ- وسائل النقل القادمة إلى السلطنة.
ب- مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
٥- إصدار شهادات الصحة النباتية.
٦- أي أعمال أخرى تسند إليه.
مادة (٦)
١- لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل السلطنة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك وتفتيشها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
٢- تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه بموجب الفقرة (١) السابقة ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.
٣- يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (١) إذا دعت الحاجة.
٤- في حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (٣) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (١).
٥- يتحمل المالك كافة التكاليف والمسؤوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.
٦- يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.
مادة (٧)
يمكن للمفتش أثناء أدائه المهام والواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك.
الاحتواء واستئصال الآفات
مادة (٨)
١- للوزير تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في موقع التخزين:
أ- الدخول إلى هذه المواقع.
ب- تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
ج- أخذ العينات اللازمة.
٢- للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي:
أ- إعلان منطقة حجر وإخطار الحائز كتابيا وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.
ب- منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.
٣- إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة (٢ / أ) السابقة، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.
مادة (٩)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
١- إذا ثبت أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
٢- إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا أو جزئيا تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
مادة (١٠)
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي الدولة يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها.
مادة (١١)
١- في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، يمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.
٢- على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (٢ / ب) من المادة (٨).
مادة (١٢)
١- على كل شخص يدخل السلطنة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.
٢- على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش.
٣- لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (١) السابقة إلا بموافقة السلطة المختصة.
الاستيراد والتصدير
مادة (١٣)
١- لا يسمح لأي شحنة بدخول السلطنة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
٢- للسلطة المختصة تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة البلد المصدر.
٣- للسلطة المختصة إلغاء هذه الشروط بالنسبة لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.
مادة (١٤)
يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل.
مادة (١٥)
يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح وذلك للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.
مادة (١٦)
١- تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
٢- فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (١) السابقة أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.
٣- إذا اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (١) و(٢) السابقتين أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:
أ- المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر.
ب- إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر.
ج- إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار.
٤- للسلطة المختصة أن تتجاوز الإخطار المنصوص عليه في الفقرة (٣) السابقة إذا كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي.
٥- إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.
٦- يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسؤوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.
مادة (١٧)
١- تحدد اللائحة التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.
٢- في حالة عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.
مادة (١٨)
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.
مادة (١٩)
يحق للوزير أن:
١- يحدد بعض المواقع كمركز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام.
٢- إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسؤولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.
مادة (٢٠)
لحماية المواد النباتية و / أو البيئة في السلطنة ودون الإخلال بمواد هذا القانون، يحق للوزير:
١- منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.
٢- السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في السلطنة.
مادة (٢١)
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون.
مادة (٢٢)
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش.
مادة (٢٣)
١- يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.
٢- تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون.
٣- إذا تبين أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة تغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها الحدود.
٤- لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي السلطنة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.
٥- لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها أراضي السلطنة.
مادة (٢٤)
على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحة نباتية.
مادة (٢٥)
١- يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي.
٢- يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاصة بالتصدير.
٣- لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.
مادة (٢٦)
١- يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار شهادة الصحة النباتية.
٢- يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (١) السابقة حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل.
مادة (٢٧)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
١- زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف أنه تم استيراده للسلطنة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٢- التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون.
٣- عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.
٤- عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون.
٥- إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون.
٦- تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
٧- مخالفة أحكام هذا القانون.
مادة (٢٨)
لا تتحمل السلطنة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أية مسؤولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٢٩)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة وللمحكمة الحكم بمصادرة الشحنة.
أحكام ختامية
مادة (٣٠)
يصدر الوزير قرارا برسوم التراخيص وشهادات الصحة النباتية وخدمات الصحة النباتية تنفيذا لأحكام هذا القانون وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
مادة (٣١)
لكل ذي مصلحة التظلم للوزير من القرارات والتدابير والإجراءات التي تتخذ تنفيذا لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٣٢)
تخطر الأمانة العامة باللوائح التنفيذية لهذا القانون وبما يطرأ عليها من تعديلات.
مادة (٣٣)
أي تعديل على هذا القانون يجب أن يكون متوافقا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أن لا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.
القائمة رقم (١): الآفات الحجرية (A1)
(أ) الفطريات |
|
الاسم |
م |
Apiosporina morbosa |
1 |
Altemaria mali | 2 |
Armillaria mellea | 3 |
Botrytis allii | 4 |
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani | 5 |
Cercospora capsici | 6 |
Claviceps purpurea | 7 |
Coleosporium ipomoea | 8 |
Colletortrichum graminocolum | 9 |
Cytospora sacchari | 10 |
Deuterophoma tracheiphila | 11 |
Diaporthe helianthi | 12 |
Diaporthe phaseolorum var. caulivora | 13 |
Endocronartium karknessi | 14 |
Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis | 15 |
Fusarium oxysporum f. sp. alaeidis | 16 |
Fusarium oxysporum f. sp. canariensis | 17 |
Fusarium oxysporum f. sp. cubense | 18 |
Glomerella gossypii | 19 |
Guignardia citricarpa | 20 |
Guignardia bidwellii | 21 |
Gymnosporangium asiaticum | 22 |
Gymnosporangium junpers – virginianae | 23 |
Gymnosporangium fuscum | 24 |
Puccinia pittieriana | 25 |
Sclerotium cepivorum Berk | 26 |
Sclerophthora macrospora | 27 |
Septoria lycopersici var. malagutii | 28 |
Spongospara subterranea | 29 |
Sphaceloma aracidis | 30 |
Stenocarpella macrospora | 31 |
Stigmina carpophila | 32 |
Synchytrium endobioticum | 33 |
Tilletia indica | 34 |
Tilletia controversa Kuhn | 35 |
Urocystis cepulae Frost | 36 |
Ustilago maydis | 37 |
Ustilago scitaminea | 38 |
Venturia spp. | 39 |
Verticillium albo – atum | 40 |
Verticillium daheliae | 41 |
Monilinia fructicola | 42 |
Mycosphaerella musicola Leach | 43 |
Mycosphaerella fijiensis | 44 |
Puccinia psidii | 45 |
Puccinia melanocephala | 46 |
(ب) الآفات النيماتودية |
|
Anguina tritici |
47 |
Aphelenchoides besseyi | 48 |
Aphelenchoides fragariae | 49 |
Bursaphelenchus xylophilus | 50 |
Globodera rostochiensis | 51 |
Globodera pallida | 52 |
Heterodera spp | 53 |
Meloidogyne chitwoodi Golden | 54 |
Meloidogyne fallax | 55 |
Nacobbus aberrans | 56 |
Pratylenchus coffeae | 57 |
Rhadinaphelenchus cocaphilus | 58 |
Xiphinema americanum | 59 |
Xiphinema californicum | 60 |
(ج) الآفات البكتيرية |
|
Agrobacterium rhizogenes |
61 |
Erwinia amylovora | 62 |
Pantoea stewartii pv. Stewartii (Erwinia stewartii) | 63 |
Clavibacter xyli var. xyli | 64 |
Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae | 65 |
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | 66 |
Pseudomonas phaceolicola | 67 |
Pseudomonas syringae pv. persicae | 68 |
Xanthomonas fragariae | 69 |
Xylella fastidiosa | 70 |
Xylophilus ampelinus | 71 |
Xanthomonas campestris pv. glycines | 72 |
Xanthomonas campestris pv. vasculorum | 73 |
Xanthomonas oryzae pv. oryzae | 74 |
(د) الفيروسات |
|
Andean potato latent tymovirus |
75 |
Andean potato mottle comovirus | 76 |
Arabis mosaic nepovirus | 77 |
Banana bract mosaic potyvirus | 78 |
Banana bunchy top luteovirus = Abaca bunchy top virus | 79 |
Banana streak badnavirus | 80 |
Bean golden mosaic bigeminivirus | 81 |
Bean common mosaic potyvirus | 82 |
Bean pod mottle comovirus | 83 |
Bean yellow mosaic potyvirus | 84 |
Beet necrotic yellow vein furovirus | 85 |
Blueberry leaf mottle nepovirus | 86 |
Citrus leaf rugose ilarvirus | 87 |
Citrus leprosis rhabdovirus | 88 |
Citrus tatter leaf capillovirus | 89 |
Citrus vein enation – (woody gall Leteovirus) disease | 90 |
Citrus yellow mosic badnavirus | 91 |
Citrus ringspot virus = Citrus Psorosis virus
Complex A and B |
92 |
Garlic yellow streak potyvirus | 93 |
Cowpea mild mottle carlavirus | 94 |
Grapevine fan leaf nepovirus | 95 |
Groundnut rosette assistor luteovirus | 96 |
Impatiens necrotic spot tospovirus | 97 |
Pea seed-borne mosaic potyvirus | 98 |
Pea stunt virus à Red clover vein mosaic carlavirus | 99 |
Peach rosette mosaic nepovirus | 100 |
Peanut clump furovirus | 101 |
Peanut stripe potyvirus | 102 |
Plum pox potyvirus | 103 |
Potato mop top virus (furovirus) | 104 |
Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus | 105 |
Potato yellow mosaic bigeminivirus | 106 |
Potato yellow vein disease | 107 |
Raspberry ringspot nepovirus | 108 |
Rice black – streaked dwarf fijivirus | 109 |
Rice hoja blanca tenuivirus | 110 |
Rice tungro virus
à Rice tungro bacilliform badnavirus à Rice tungro spherical waikavirus |
111 |
Rice yellow mottle sobemovirus | 112 |
Strawberry latent C(?) rhabdovirus | 113 |
Strawberry latent ringspot nepovirus | 114 |
Strawberry vein banding (?) caulimovirus | 115 |
Sugarcane mosaic potyvirus | 116 |
Sugarcane Fiji disease fijivirus | 117 |
Sugarcane streak monogeminivirus | 118 |
Sugarcane sereh disease | 119 |
Tobacco leaf curl bigeminvirus | 120 |
Tobacco rattle tobravirus | 121 |
Tomato bushy stunt tombuvirus | 122 |
Tomato ringspot nepovirus | 123 |
Tomato spotted wilt tospovirus | 124 |
(هـ) الفيتوبلازما |
|
Apple proliferation |
125 |
Apple Decline | 126 |
Apricot chlortic leafroll | 127 |
Austrstion lucerne yelloes | 128 |
Chat fruit | 129 |
Cherry albino | 130 |
Cherry Blossom Anomaly | 131 |
Grapevine flavescence doree | 132 |
Hydrangea Virescence | 133 |
Molieres Disease | 134 |
Palm lethal yellowing | 135 |
Papaya bunchy Top | 136 |
Papaya die back | 137 |
Peach Red suture | 138 |
Peach rosette | 139 |
Peach x disease | 140 |
Peach yellows | 141 |
Pear decline | 142 |
Potato purple top wilt | 143 |
Potato stoldbur | 144 |
Rubbery wood | 145 |
Strawberry Aster yellows | 146 |
Strawberry Geen Petal | 147 |
Strawberry Lethal Decline | 148 |
Strawberry Multiplier Disease | 149 |
Strawberry Witch’s Broom | 150 |
Sugarcane grassy stunt | 151 |
(و) الفيريودات |
|
Avocado sun blotch |
152 |
Chrysanthemum stunt | 153 |
Citrus exocortis | 154 |
Coconut cadang-cadang | 155 |
Cucumber pale fruit | 156 |
Peach spindle tuber | 157 |
Potato spindle tuber | 158 |
(ز) الحشرات |
|
Aceria sheldoni (Ewing) |
159 |
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) | 160 |
Aleurocanthus floccosus (Maskell) | 161 |
Aleurocanthus woglumi (Ashby) | 162 |
Amauromyza maculosa | 163 |
Anarsia lineatella Zeller | 164 |
Anastrepha fraterculus Wiedemann | 165 |
Anastrepha ludens Loew | 166 |
Anastrepha obliqua (Macquart) | 167 |
Anastrepha serpentine Wiedeman | 168 |
Anastrepha suspensa Loew | 169 |
Anthonomus grandis Boheman | 170 |
Araeocerus fasciculatus (De Geer) | 171 |
Asterolecanium phoenicis | 172 |
Bactrocera atrisetosa Perkins | 173 |
Bactrocera cucurbitae | 174 |
Bactrocera melonata Coquillett | 175 |
Bactrocera melanotus Coquillett | 176 |
Bactrocera minax (Enderlein) | 177 |
Bactrocera tryoni (Froggatt) | 178 |
Bactrocera tsuneonis (Miyake) | 179 |
Blitopertha orientalis (Waterhouse) | 180 |
Brevipalpus californicus (Banks, 1904) | 181 |
Brevipalpus lewis (McGregor) | 182 |
Bruchidius incarnatus (Boheman) | 183 |
Bruchus rufimanus (Boheman) | 184 |
Bryobia praetiosa Koch | 185 |
Cacoecimorpha pronubana (Hubner) | 186 |
Carposina niponensis | 187 |
Cephus cinctus (Norton) | 188 |
Cephus pygmeus Linnaeus | 189 |
Cerambyx sp. | 190 |
Ceratitis rosa | 191 |
Chilo suppressalis (Walker) | 192 |
Cicadulina mbila (Naude’) | 193 |
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) | 194 |
Cosmopolites sordidus (Germar) | 195 |
Cryptotermes sp. | 196 |
Cydia nigrican (Fabricius) | 197 |
Cydia inopinata (Heinrich) | 198 |
Cydia molesta (Busck) | 199 |
Cydia packardi (Zeller) | 200 |
Cydia pomonella (Linnaeus) | 201 |
Cydia prunivora (Walsh) | 202 |
Diaphorina citri (Kuwayana) | 203 |
Diaspidiotus perniciosus (Comstock) | 204 |
Diatraea saccharalis | 205 |
Epitrix cucumeris (Harris) | 206 |
Epitrix tuberis (Bry) | 207 |
Eutetranychus banksi (McGregor) | 208 |
Eutetranychus lewisi | 209 |
Eutetranychus orientalis (Klein) | 210 |
Eutetranychus sexmaculatus (Riley) | 211 |
Fiorinia japonica (Kuwana) | 212 |
Frankiniella fusca (Hinds) | 213 |
Gonipterus gibberus (Boisduval) | 214 |
Grapholita molesta (Busck) | 215 |
Helicoverpa zea (Boddie) | 216 |
Lepidosaphes beckii (Newman) | 217 |
Lepidosaphes gloverii (Packard) | 218 |
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) | 219 |
Leptinotarsa decemlineata (Say) | 220 |
Linepithema humile (Mayr) | 221 |
Liriomyza brassicae (Riley) | 222 |
Liriomyza huidobrensis | 223 |
Lopholeucaspis japonica (Cockerell) | 224 |
Margarodes spp. | 225 |
Monochamus alternatus (Hope) | 226 |
Monochamus carolinensis (Olivier) | 227 |
Myndus crudus (Van Duzee) | 228 |
Naupactus leucoloma (Boheman) | 229 |
Oligonychus pratensis (Banks) | 230 |
Opogona sacchari | 231 |
Panonychus citri (McGregor) | 232 |
Panonychus ulmi Koch | 233 |
Parabemisia myricae (Kuwana) | 234 |
Parasaissetia nigra (Nietner) | 235 |
Pentalonia nigronervosa (Coquerel) | 236 |
Penthaleus major (Duge’s) | 237 |
Petrobia latens (Moller) | 238 |
Phoracantha semipunctata (Fabricius) | 239 |
Popillia japonica (Newman) | 240 |
Premnotrypes spp. | 241 |
Prostephanus truncates (Horn) | 242 |
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) | 243 |
Rhagoletis pomonella (Walsh) | 244 |
Rhynchophorus palmarum (Linnaeus) | 245 |
Rhynchophorus vulneratus (Panzer) | 246 |
Scirtothrips aurantii (Faure) | 247 |
Scirtothrips citri | 248 |
Spodoptera eridania | 249 |
Spodoptera frugiperda J.E. Smith | 250 |
Sternochetus mangiferae | 251 |
Thrips palmi Karny | 252 |
Toxoptera citricida (Kirkaldy) | 253 |
Trioza erytreae (Del Guercio) | 254 |
Trogoderma granarium | 255 |
Unaspis yanonensis (Kuwana) | 256 |
Unaspis yanonensis (Kuwana) | 257 |
Viteus vitifoliae (Fitch) | 258 |
Zeuzera pyrina (Linnaeus) | 259 |
القائمة رقم (٢): الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح (A2)
(أ) الفطريات | |
الاسم | م |
Phytophthora capsici Leonian | 1 |
Colletotrichum spp. | 2 |
Phytophthora fragariae var fragariae | 3 |
Phytophthora infestans | 4 |
Deuterophoma tracheiphila petri | 5 |
(ب) الآفات النيماتودية |
|
Ditylenchus destructor Thome | 1 |
Ditylenchus dipsaci | 2 |
Helicotylenchus spp. | 3 |
Pratylenchus spp. | 4 |
Radophilus similis | 5 |
Radophilus citrophilus | 6 |
Rotylenchulus reniformis | 7 |
Meloidogyne spp. | 8 |
Tylenchulus semipenetrans Cobb | 9 |
(ج) الآفات البكتيرية | |
Agrobacterium tumefaciens | 1 |
Calvibacter michiganensis pv. michiganensis | 2 |
Calvibacter michiganensis pv. sepedonicus | 3 |
Calvibacter michiganensis pv. Insidiosus | 4 |
Citrus greening bacterium (Liberobacter spp.) | 5 |
Pseudomonas syringae pv. lachrymans | 6 |
Ralstonia solanacearum | 7 |
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli | 8 |
Xanthomonas axonopodis pv. citri | 9 |
Xanthomonas campestris pv. mangiferaindica | 10 |
Xanthomonas campestris pv. alfalfa | 11 |
Erwinia carotovora sub. sp. atroseptica | 12 |
Erwinia carotovora sub. sp. Carotovora | 13 |
Streptomyces scabies (Thaxter) | 14 |
(د) الفيروسات | |
Alfalfa mosaic alfamovirus. | 1 |
Barley stripe mosaic hordeivirus | 2 |
Citrus impietratura disease | 3 |
Citrus tristeza closterovirus | 4 |
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus | 5 |
Cucumber mosaic cucumovirus | 6 |
Lettuce mosaic potyvirus. | 7 |
Lettuce infection yellows closterovirus | 8 |
Maize streak geminivirus | 9 |
Onion yellow dwarf potyvirus | 10 |
Papaya droopy necrosisvirus | 11 |
Papaya mosaic potexvirus. | 12 |
Papaya ring spot potyvirus. | 13 |
Potato leaf roll luteovirus | 14 |
Potato X potexvirus. | 15 |
Potato Y potyvirus. | 16 |
Squash leaf curl bigeminivirus. | 17 |
Squash mosaic comovirus. | 18 |
Tomato mosaic tobamovirus. | 19 |
Tomato yellow leaf curl bigeminivirus | 20 |
Watermelon mosaic virus – 2 potyvirus | 21 |
Zucchini yellow mosaic potyvirus. | 22 |
(هـ) الفيتوبلازما | |
Alfalfa phyllody | 1 |
Lime witches broom | 2 |
(و) الحشرات | |
Aceria mangiferae (Sayed) | 1 |
Aonidiella citrine (Craw) | 2 |
Aonidiella aurantii (Maskell) | 3 |
Bactrocera ciliatus | 4 |
Bactrocera dorsalis | 5 |
Bactrocera olea (Gmelin) | 6 |
Bactrocera zonata (Weidmann) | 7 |
Bemisia tabaci | 8 |
Carpomya incomplete | 9 |
Carpomya vesuviana | 10 |
Ceratisis capitata (Weidmann) | 11 |
Conotrachelus nenuphar | 12 |
Frankliniella occidentalis (Pergande) | 13 |
Liriomyza sativae (Blanchard) | 14 |
Liriomyza trifolii | 15 |
Nipaecoccus viridis (Newstead) | 16 |
Ommatissus lybicus | 17 |
Oryctes spp. | 18 |
Perkinsiella saccharicida (Kirkaldy) | 19 |
Phyllocnistis citrella | 20 |
Rhynchophorus ferrugineus | 21 |
Scirtothrips dorsalis | 22 |
Spodoptera exigua | 23 |
Spodoptera litura | 24 |
All other fruit flies not mentioned in A1 | 25 |
All other leaf miners not mentioned in A1 | 26 |
Aphis craccivora (Koch) | 27 |
Aphis gossypii (Glov) | 28 |
Aphis spiraecola (Patch) | 29 |
Apomecyna lameerei (Pic) | 30 |
Aulacophora Africana (Weise) | 31 |
Bacterocera vertebrates (Bez) | 32 |
Campylomma impicta (Wagner) | 33 |
Carpophilus dimidiatus (Fabricius) | 34 |
Carpophilus hemaipterus (Linnaesus) | 35 |
Cryphalus dilutus (Eichhoff) | 36 |
Frankliniella shultzi (Trybon) | 37 |
Lipaphis erysimi (Kalt) | 38 |
Macrocoma sp. | 39 |
Megalothrips sp. | 40 |
Myllocerus undecimpustulatus (Faust) | 41 |
Myzus persicae (Sulz) | 42 |
Procontarinia matteiana | 43 |
Pseudaspidoproctus hypheniacus (Hall) | 44 |
Pseudococcus spp. | 45 |
Rhopalosiphum maidis (Fitch) | 46 |
Sphenoptera Arabica (Gory) | 47 |
2004/47 47/2004 ٢٠٠٤/٤٧ ٤٧/٢٠٠٤