التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية وإصدار نظامه

2004/48 48/2004 ٢٠٠٤/٤٨ ٤٨/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ بإنشاء صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق للتنمية الزراعية والسمكية يكون مقره محافظة مسقط ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.

المادة الثانية

يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والثروة السمكية، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا الصندوق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والإجراءات واعتمادات التمويل القائمة حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة الثالثة

تؤول جميع أصول والتزامات صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية إلى صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

المادة الرابعة

يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق ونتائج أعماله بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويتم تقديم التقرير بعد ذلك سنويا.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ المشار إليه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.

 

نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

الصندوق: صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

الإدارة التنفيذية للصندوق: الإدارة التي يصدر بتحديدها واختصاصاتها قرار من الوزير.

رئيس مجلس الإدارة: وزير الزراعة والثروة السمكية.

القطاعات: قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

البرامج التنموية: برامج ومشاريع التخطيط والبحث والإرشاد التي تهدف إلى المحافظة على القدرة الإنتاجية للقطاعات وتنميتها.

المشاريع الرائدة: مشاريع نموذجية تهدف إلى نقل التقنيات الحديثة ورفع كفاءة المنتجين.

التمويل: الأموال التي يخصصها الصندوق لتنفيذ البرامج التنموية المقررة من مجلس الإدارة في شكل منح.

مادة (٢)

يهدف الصندوق من تقديم التمويل الكلي أو الجزئي لتنفيذ البرامج التنموية للقطاعات إلى الآتي:

– إجراء البحوث العلمية.

– صيانة الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية وتنميتها.

– توطين التقنيات وتنفيذ المشاريع والبرامج الإرشادية.

– تطوير الدراسات والبرامج التنموية.

– تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية الاستثمارية.

مادة (٣)

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويكون وكيل الوزارة عضوا بالمجلس ونائبا للرئيس يحل محله عنه غيابه، وعضوية مديري القطاعات بالوزارة وممثل – لا تقل درجته عن مدير عام – لكل من الجهات الآتية:

– وزارة المالية.

– وزارة الاقتصاد الوطني.

– وزارة التجارة والصناعة.

– وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

– جامعة السلطان قابوس.

– غرفة تجارة وصناعة عمان.

– بنك التنمية العماني.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة إضافة عضوين آخرين من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية.
ويكون مدير الإدارة التنفيذية للصندوق مقررا للمجلس.
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية يحدد مقدراها وشروط منحها بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٤)

لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه وله على الأخص الصلاحيات الآتية:

– وضع السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

– وضع النظام المالي والإداري والهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية الخاصة بالصندوق.

– وضع شروط التمويل واعتماد نماذج الطلبات والعقود التي تبرم مع المنتفعين من التمويل وحالات تعديلها أو إلغائها.

– إدارة أموال الصندوق وممتلكاته، وتحديد المصرف أو المصارف العمانية التي تفتح بها حسابات أموال الصندوق وإجراءات سحبها.

– إقرار الموازنة السنوية للصندوق وتشمل موازنة تمويل البرامج التنموية وموازنة الإدارة التنفيذية.

– اعتماد البرامج التنموية بجميع مجالاتها التي يمولها الصندوق كليا أو جزئيا.

– المراجعة الدورية لموارد الصندوق والتزاماته.

– دراسة الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والشركات والاستشاريين والوكالات الدولية والإقليمية المتخصصة التي يمكن إبرامها في إطار تنفيذ برامج التنمية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك الاتفاقيات.

– تحديد الجهات التي يرى المجلس أنها مؤهلة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.

– دراسة واعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المعتمدة.

– البت في التوصيات والدراسات والتقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية للصندوق.

– الاطلاع على التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ البرامج التنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها.

– تحديد شروط النشر واستغلال حق الملكية الفكرية الناتج عن البرامج البحثية الممولة من الصندوق، مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

– اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الصندوق، وتقييم سير تنفيذ البرامج التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.

– الموافقة على التعاقد مع استشاريين متخصصين أو مع غيرهم عند الضرورة وذلك على موازنة الصندوق لتحقيق أهدافه.

– تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.

مادة (٥)

يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (٦)

يكون للصندوق إدارة تنفيذية من موظفي الوزارة ويصدر بتحديدها واختصاصاتها قرار من الوزير.

مادة (٧)

تكون مجالات التنمية التي يمكن للصندوق تمويلها كليا أو جزئيا كالآتي:

– دراسات ومسوحات تقييم واستخدام الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية وتوفير البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة لخطط تنمية القطاعات.

– إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية المتعلقة بمشاريع القطاعات والترويج لها.

– البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية ونشر نتائجها، بما في ذلك البرامج الإرشادية وتنفيذ المشاريع الرائدة المرتبطة بها، ونقل وتطويع التقنيات الإنتاجية والتسويقية التي من شأنها رفع الكفاءة الاقتصادية.

– تطوير وتأهيل الموارد البشرية وخاصة المزارعين ومربي الماشية والصيادين.

– مكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية والسمكية، وفحص المنتجات وضبط الجودة بما يتفق مع الشروط والمواصفات المعتمدة.

– تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات للقطاعات والأنشطة التسويقية المرتبطة بها لحماية الموارد الطبيعية وتنميتها ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعات.

– المحافظة على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية وسبل إثرائها.

– أي مجالات أخرى يقررها مجلس الإدارة بما يتفق والأهداف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام.

مادة (٨)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

– الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة ١٪ من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسنة المالية السابقة، وتسدد قبل بداية السنة المالية بإيداعها في حساب الصندوق بالمصرف على أن يعاد النظر من وقت لآخر في مقدار النسبة حسب حاجة الصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.

– مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والأنشطة المرتبطة بها، وتحدد هذه الأنشطة ونسب المساهمات عن كل نشاط ووقت سدادها بقرار من الوزير بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.

– تحصيل المقابل المالي لاستغلال حق الملكية الفكرية الناتج عن البحوث والدراسات التي يمولها الصندوق.

– تحصيل المقابل المالي لاستغلال التطبيقات العملية التي قام بها الصندوق على الملكية الفكرية في المشاريع الرائدة.

– تحصيل العوائد الناتجة عن مساهمة الصندوق في تمويل البرامج التنموية.

– أية موارد أخرى يتم الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية.

مادة (٩)

تبرم اتفاقية بين المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة والصندوق، يحدد فيها كيفية تحويل موارد الصندوق إلى المصرف وصرف هذه الموارد وتغطية تكاليف أعمال المصرف في هذا الخصوص.

مادة (١٠)

للصندوق أن يخول المصرف إبرام اتفاقيات تمويل مع المنتفعين الذين يحددهم الصندوق لتنفيذ البرامج التنموية التي أقرها مجلس الإدارة على أن تتضمن هذه الاتفاقيات شروط التمويل والضمانات الواجب تقديمها بما يضمن المحافظة على أموال الصندوق.
وللوزارة الإشراف على تنفيذ البرامج من خلال مديرياتها حسب نوع البرنامج الممول وذلك بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للصندوق.

مادة (١١)

يقدم المصرف للصندوق تقريرا عن التمويلات الممنوحة مرفقا به كشفا بحسابات الصندوق وذلك بصفة دورية وفقا لما تحدده الاتفاقية المشار إليها في المادة (٩) من هذا النظام، على أن يقدم الصندوق تقريرا بهذا الشأن إلى وزارة المالية مرة كل ستة أشهر.

مادة (١٢)

يجوز لمجلس الإدارة تعديل قرارات تمويل البرامج التنموية أو إلغاؤها على ضوء التقارير التي يتلقاها مع ما يترتب على ذلك من تعديل أو إلغاء للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وفي حالة الإلغاء تسترجع المبالغ غير المستغلة والمعدات التي تم شراؤها لأغراض تمويل البرنامج التنموي.

مادة (١٣)

يعين الصندوق بطريق التعاقد مدققا خارجيا من بين المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة يختص بتدقيق حسابات الصندوق وإجراءات تحصيل موارده وصرف أمواله، وعليه تقديم تقرير نصف سنوي عن ذلك لمجلس الإدارة.

مادة (١٤)

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويتم تحصيلها طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة.

مادة (١٥)

تؤول الملكية الفكرية وحقوق النشر والاستغلال لنتائج البحث حسب الاتفاق بين الصندوق والجهة المنفذة.

2004/48 48/2004 ٢٠٠٤/٤٨ ٤٨/٢٠٠٤