التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

2004/49 49/2004 ٢٠٠٤/٤٩ ٤٩/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور خميس بن مبارك بن عيسى العلوي وزيرا للإسكان والكهرباء والمياه.

المادة الثانية

يعين الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزيرا للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

المادة الثالثة

يعين الشيخ سهيل بن مستهيل بن سالم بيت شماس مستشارا للدولة.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٩ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.
2004/49 49/2004 ٢٠٠٤/٤٩ ٤٩/٢٠٠٤