التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

2004/53 53/2004 ٢٠٠٤/٥٣ ٥٣/٢٠٠٤

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يبقى صحيحا ونافذا، حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كل ما يخص علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

المادة الثالثة

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٤م.

قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

العلم: علم الدولة المحدد بالمواصفات والمقاييس الواردة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون.

الشعار: شعار الدولة المحدد بالملحق رقم (٢) المرافق لهذا القانون.

النشيد: النشيد الوطني للدولة.

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

الجهة المختصة: المراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني.

الفصل الثاني
العلم

المادة (٢)

العلم رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.

المادة (٣)

يتكون العلم من ثلاثة ألوان الأبيض والأحمر والأخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون.

المادة (٤)

يرفع العلم على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة، ومباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجاري العمانية، والمطارات والقلاع والحصون، والموانئ وسفن وقطع الملاحة الأجنبية لدى دخولها الموانئ العمانية وسفن وقطع الملاحة البحرية العمانية.

المادة (٥)

تحدد بقرار من الوزير الأماكن التي يرفع فيها العلم بصفة مؤقتة في المناسبات الوطنية، وقواعد رفع العلم في القصور السلطانية، وعند زيارات رؤساء الدول والضيوف الرسميين للسلطنة، وفي الجولات السلطانية.

المادة (٦)

يكون رفع العلم على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص بترخيص يصدر وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (٧)

يراعى عند رفع العلم أن يكون بذات المواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (١) المرافق لهذا القانون، ويجب أن يكون للعلم الصدارة عند رفعه مع أعلام الأجهزة العسكرية والأمنية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.

المادة (٨)

يجوز رفع العلم في احتفالات المواطنين بالمناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة شريطة رفعه بطريقة لائقة.

المادة (٩)

ينكس العلم عند الإعلان عن فترات الحداد الرسمي بإنزاله إلى منتصف السارية.

الفصل الثالث
الشعار

المادة (١٠)

يتكون الشعار من سيفين عمانيين تقليدين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني، وذلك طبقا للشكل الوارد بالملحق رقم (٢) المرافق لهذا القانون.

المادة (١١)

يوضع الشعار على واجهات المباني الحكومية وعلى وثائق وأوراق وأختام الدولة الرسمية.

المادة (١٢)

يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تنصع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.

الفصل الرابع
النشيد

المادة (١٣)

يحدد النشيد على النحو الوارد بالملحق رقم (٣) المرافق لهذا القانون، ويؤدى طبقا للصيغة الموسيقية الموضحة بذات الملحق.

المادة (١٤)

يؤدى النشيد في الأحوال الآتية:

١- عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته أو وصوله في زياراته الرسمية.

٢- عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد أداء النشيد الوطني لدولة الضيف.

٣- في الطابور المدرسي عند رفع العلم.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (٢٠٠ ريال عماني) ولا تزيد على (١٠٠٠ ريال عماني) في الأحوال الآتية:

١- ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة.

٢- تعمد رفع العلم إذا كان باليا أو ممزقا أو كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته أو لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرافق.

٣- تعمد عدم تنكيس العلم أثناء الحداد الرسمي.

المادة (١٦)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.

المادة (١٧)

تتولى شرطة عمان السلطانية مهام المتابعة والإشراف على أوضاع رفع العلم في الأحوال والأماكن المبينة في هذا القانون، وتتولى الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى متابعة أوضاع رفع العلم في المواقع العسكرية التابعة لها.

الملحق رقم (١)
مواصفات ومقاييس علم الدولة

أولا: المواصفات الرسمية للعلم:

– العلم مستطيل الشكل ويتكون من وحدة عمودية بجانب السارية وثلاث وحدات أفقية.

– ثلث العلم العمودي المحاذي للسارية أحمر اللون، عليه في الربع الأعلى منه شعار باللون الأبيض.

– تتكون الوحدات الأفقية الثلاث من الألوان الآتية:

• الأبيض في الأعلى.
• الأحمر في الوسط متصل مع الوحدة العمودية المحاذية للسارية.
• الأخضر في الأدنى.

– تستخدم في صناعة العلم المواد والألوان الآتية:
١- القماش: Spun polyester, Woven Bunting Weight 165 gm
٢- الألوان: Banto – New ORM. C2X Red,
Banto – New ORM. CNE 354 C2X – Green

ثانيا: المقاسات الرسمية للعلم:

١- تكون مقاسات أعلام السارية على النحو الآتي:

مقاس العلم

مقاس السارية

٢ × ١ متر

٦ أمتار

٣,٥٠ × ٢ متر

١٠ أمتار

٣ × ١,٧ متر

١٢ متر

– تحدد أطوال السواري على النحو الآتي:

• سارية (٦) أمتار: تنصب على الشوارع العامة والفرعية.
• سارية (١٠) أمتار: تنصب على المباني من الدور الأول فما فوق.
• سارية (١٢) متر: تنصب على الأرضية أمام المباني وفي المطارات مقابل طائرات الضيوف وأمام مبنى قاعة التشريفات، وتكون مثبتة على الأرض دائما.

٢- مقاس علم السيارة:
– ٣٥ × ٣٥ سم

٣- مقاس علم الطاولة:
– ٢٦ × ١٧ سم

الملحق رقم (٢)
شعار الدولة

الملحق رقم (٣)
النشيد الوطني

أولا: النشيد:

يَا ربَّنا احفَظْ لنَا جَلالةَ السَّلطان
وَالشَّعبَ في الأَوطَان
بِالعزِّ وَالأَمان

وَلْيَدُمْ مؤيَّدًا عَاهِلًا ممجَّدًا
بِالنّفوسِ يُفتَدى

يَا عُمَانُ نحنُ مِن عَهدِ النَّبي
أوْفِياءُ من كِرَامِ العَربِ
أبشري قَابوسُ جَاء
فلْتباركْه السَّماء

وَاسْعَدِي ولْتقِيهِ بِالدُّعاء

ثانيا: الصيغة الموسيقية للنشيد:

2004/53 53/2004 ٢٠٠٤/٥٣ ٥٣/٢٠٠٤